تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم كشف المُحْرِمة لوجهها

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
بالنسبة للمرأة المحرمة البالغة هل في وكشف وجهها حرام عليها؟

الجواب:
الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)