ما العلامات التي يُعرف بها البلوغ والتكليف؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا بلغ شابٌّ الخامسة عشرة ولم تظهر عليه علامات البلوغ، فهل يُعتبر بالغًا؟
الجواب:
البلوغ يحصل بأحد ثلاثةٍ في حقِّ الرجل: بإكمال خمس عشرة سنة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": أن الرسول ﷺ لما أكمل ابنُ عمر خمسة عشر أجازه في الجهاد، ولم يُجزه قبل ذلك، قال: "فأجازني"، وفي روايةٍ أخرى: "ورآني قد بلغتُ"، فدلَّ ذلك على أنه إذا كَمَّل خمسة عشر يكون من الرجال المكلَّفين.
والعلامة الثانية: الشعر، إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرج، ويُسمَّى: الشِّعْرة، والعانة؛ يكون بالغًا؛ لأن الرسول ﷺ لما نزل بنو قريظة على حكمه قتل مَن أنبت، ولم يقتل مَن لم يُنبت وعَدَّه من الصبيان.
والثالث: الإنزال، إذا أنزل المني بالاحتلام أو بالشهوة ولو بغير احتلامٍ؛ صار مُكلَّفًا، كما قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فإذا بلغ الحُلُمَ يعني: أنزل المني في النوم، أو عند التفكير نزل منه المني، صار بذلك مُكلَّفًا.
هذه ثلاث علامات للرجل، والمرأة مثله، المرأة كذلك إذا حصلت منها هذه الأمور الثلاثة صارت مُكلَّفةً، تجب عليها الصلوات والصيام والحج إذا كانت مُستطيعةً، وإذا كان مُستطيعًا كذلك.
وأما الزكاة فتجب على المال، ولو كان ما بلغ، الزكاة تجب في المال عند جمهور أهل العلم ولو كان صاحب المال ما بلغ.
والعلامة الرابعة في حقِّ المرأة: الحيض، إذا حاضت المرأةُ صارت بالغةً، هذه خاصَّة بالمرأة، العلامة الرابعة: الحيض، فإذا حاضت صارت من جملة المكلَّفين بالصلاة وغيرها.
إذا بلغ شابٌّ الخامسة عشرة ولم تظهر عليه علامات البلوغ، فهل يُعتبر بالغًا؟
الجواب:
البلوغ يحصل بأحد ثلاثةٍ في حقِّ الرجل: بإكمال خمس عشرة سنة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": أن الرسول ﷺ لما أكمل ابنُ عمر خمسة عشر أجازه في الجهاد، ولم يُجزه قبل ذلك، قال: "فأجازني"، وفي روايةٍ أخرى: "ورآني قد بلغتُ"، فدلَّ ذلك على أنه إذا كَمَّل خمسة عشر يكون من الرجال المكلَّفين.
والعلامة الثانية: الشعر، إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرج، ويُسمَّى: الشِّعْرة، والعانة؛ يكون بالغًا؛ لأن الرسول ﷺ لما نزل بنو قريظة على حكمه قتل مَن أنبت، ولم يقتل مَن لم يُنبت وعَدَّه من الصبيان.
والثالث: الإنزال، إذا أنزل المني بالاحتلام أو بالشهوة ولو بغير احتلامٍ؛ صار مُكلَّفًا، كما قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فإذا بلغ الحُلُمَ يعني: أنزل المني في النوم، أو عند التفكير نزل منه المني، صار بذلك مُكلَّفًا.
هذه ثلاث علامات للرجل، والمرأة مثله، المرأة كذلك إذا حصلت منها هذه الأمور الثلاثة صارت مُكلَّفةً، تجب عليها الصلوات والصيام والحج إذا كانت مُستطيعةً، وإذا كان مُستطيعًا كذلك.
وأما الزكاة فتجب على المال، ولو كان ما بلغ، الزكاة تجب في المال عند جمهور أهل العلم ولو كان صاحب المال ما بلغ.
والعلامة الرابعة في حقِّ المرأة: الحيض، إذا حاضت المرأةُ صارت بالغةً، هذه خاصَّة بالمرأة، العلامة الرابعة: الحيض، فإذا حاضت صارت من جملة المكلَّفين بالصلاة وغيرها.
الفتاوى المشابهة
- ثالثا : البلوغ . - ابن عثيمين
- هل البلوغ حد لتكليف الصبي بالصلاة؟ - ابن باز
- ما هو دليل أن البلوغ يكون بالإنبات أو بلوغ خ... - ابن عثيمين
- وجوب الحجاب على المرأة بالبلوغ - ابن باز
- النفاس ليس من علامات البلوغ كما قلتم فإذا كا... - ابن عثيمين
- يشترط في المحرم البلوغ - ابن باز
- حكم العبادات على من كان دون سن التكليف - ابن باز
- الشرط الثاني: أن يكون بالغا مع ذكر علامات ال... - ابن عثيمين
- ثالثا : البلوغ وعلامته. - ابن عثيمين
- علامات البلوغ - اللجنة الدائمة
- ما العلامات التي يُعرف بها البلوغ والتكليف؟ - ابن باز