عند زوجتي ذهب للزينة تلبسه في المناسبات فقط هل تجوز أن تخرج زكاته ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : المستمع للبرنامج حجي راشد بعث برسالة بها مجموعة من الأسئلة، أول سؤال فيها ما يلي يقول المستمع عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا علما بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات؟
الشيخ : يقول السائل في سؤاله هل يجوز أن تُخرج الزكاة والصيغة الأفضل أن يقول هل يجب أن تؤدي الزكاة، وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يُعد للتجارة ومنهم من قال بل فيه الزكاة بكل حال وإن أعِد للبس وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادرا وهذا القول أرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ولأن هذا القول أحوط وأبرؤ للذمة وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
الشيخ : يقول السائل في سؤاله هل يجوز أن تُخرج الزكاة والصيغة الأفضل أن يقول هل يجب أن تؤدي الزكاة، وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يُعد للتجارة ومنهم من قال بل فيه الزكاة بكل حال وإن أعِد للبس وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادرا وهذا القول أرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ولأن هذا القول أحوط وأبرؤ للذمة وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب الذي يلبس للزينة - ابن باز
- ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟ - ابن باز
- هل تجب الزكاة في الذهب المشترى للزينة؟ - ابن باز
- هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس؟ - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة - ابن باز
- هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة فقط - ابن باز
- يقول السائل : هل الحلي الذي تلبسه المرأة فيه... - ابن عثيمين
- هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟ - ابن باز
- عند زوجتي ذهب للزينة تلبسه في المناسبات فقط... - ابن عثيمين