ما حكم بقاء زوجة النصراني معه بعد إسلامه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجلٌ كان مسيحيًّا فأسلم والحمد لله، وزوجته لا تزال باقيةً على دينها السابق، فما حكم بقائها على ذمَّته وهي لم تُسلم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما دامت مسيحية لا بأس؛ لأن المسلم لا بأس أن يبقى مع الكتابية، وينكحها أيضًا من جديدٍ، يتزوجها إذا كانت محصنةً، فإذا كانت زوجته محصنةً وأحبَّ أن يبقى معها فلا بأس، لعلَّ الله يهديها للإسلام بأسبابه، وإن أحبَّ أن يُطلقها فلا بأس.
أما إن كانت غير نصرانية بل وثنية؛ فإنه ينفسخ النكاحُ، إذا انتهت العدَّةُ ينفسخ النكاح بإسلامه، فإن أسلمت فهي زوجته، وإلا انفسخ النكاحُ، فلها أن تنكح بعد ذلك بعد خروجها بعد العدَّة.
أما إذا كانت كتابيةً -يهودية أو نصرانية- تبقى معه؛ لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية المحصنة. وعدم نكاحه لها أسلم له وأبعد عن الشرِّ، فإذا فارقها احتياطًا خوفًا أن تجرَّه إلى دينها فهذا طيبٌ. وإن كان يطمع في إسلامها ويرجو إسلامها لا يعجل، لعلَّ الله يهديها بأسبابه، فإذا انتهت العدَّةُ -حاضت ثلاث حيضٍ- ولم تُسلم؛ انتهت من النكاح، وصار لها أن تنكح مَن شاءت.
رجلٌ كان مسيحيًّا فأسلم والحمد لله، وزوجته لا تزال باقيةً على دينها السابق، فما حكم بقائها على ذمَّته وهي لم تُسلم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما دامت مسيحية لا بأس؛ لأن المسلم لا بأس أن يبقى مع الكتابية، وينكحها أيضًا من جديدٍ، يتزوجها إذا كانت محصنةً، فإذا كانت زوجته محصنةً وأحبَّ أن يبقى معها فلا بأس، لعلَّ الله يهديها للإسلام بأسبابه، وإن أحبَّ أن يُطلقها فلا بأس.
أما إن كانت غير نصرانية بل وثنية؛ فإنه ينفسخ النكاحُ، إذا انتهت العدَّةُ ينفسخ النكاح بإسلامه، فإن أسلمت فهي زوجته، وإلا انفسخ النكاحُ، فلها أن تنكح بعد ذلك بعد خروجها بعد العدَّة.
أما إذا كانت كتابيةً -يهودية أو نصرانية- تبقى معه؛ لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية المحصنة. وعدم نكاحه لها أسلم له وأبعد عن الشرِّ، فإذا فارقها احتياطًا خوفًا أن تجرَّه إلى دينها فهذا طيبٌ. وإن كان يطمع في إسلامها ويرجو إسلامها لا يعجل، لعلَّ الله يهديها بأسبابه، فإذا انتهت العدَّةُ -حاضت ثلاث حيضٍ- ولم تُسلم؛ انتهت من النكاح، وصار لها أن تنكح مَن شاءت.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بقاء الشاب المسلم في بلاد الكفر الذي تز... - الالباني
- الأصل بقاء النكاح - الفوزان
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- ما حكم الزواج من النصرانية؟ - الالباني
- إذا أسلم الزوجان بقيا على النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم من أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك - ابن باز
- إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج - اللجنة الدائمة
- حكم نكاح اليهودية والنصرانية والمشركة - ابن باز
- ما حكم مَن أسلمت وزوجها ما زال نصرانيَّا؟ - ابن باز
- ما حكم بقاء زوجة النصراني معه بعد إسلامه؟ - ابن باز