حكم من أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تزوجن برجال مشركين، وعندما اهتدى أراد دعوتهم إلى التوحيد، فأجبنه أخواته، ولم يستجب له أزواجهن، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن، أم ماذا يفعل؟
جـ: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل، ويجب عليه فصل أخواته عنهم، ويلزمه ذلك، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين؛ لقوله جل وعلا: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها، كما رجعت بنت النبي ﷺ زينب -رضي الله عنها- إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جـ: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل، ويجب عليه فصل أخواته عنهم، ويلزمه ذلك، وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من أزواجهن الكفار، أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو وثنيات فنكاحهن صحيح، فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين؛ لقوله جل وعلا: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وعليهن أن ينفصلن عن أزواجهن الكفار، إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته، وهكذا بعد العدة على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرجوع إليها، كما رجعت بنت النبي ﷺ زينب -رضي الله عنها- إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم وقد مضت العدة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الفتاوى المشابهة
- حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويفعل الكبائر - ابن باز
- يحرم بقاء التي أسلمت في عصمة الكافر - اللجنة الدائمة
- حكم البقاء مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان
- ما حكم بقاء الزوجة مع زوج لا يصلي ؟ - الالباني
- بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان
- إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج - اللجنة الدائمة
- حكم بقاء الزوجة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- ما حكم بقاء زوجة النصراني معه بعد إسلامه؟ - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- حكم من أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك - ابن باز