حكم اكتفاء جميع المسلمين برؤية أهل مكة لهلال رمضان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يجمع الجغرافيون سماحة الشيخ على أن مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الأرضية، رأيكم لو اقتدى الناس في شرق الكرة الأرضية وفي غربها برؤية أهل مكة؟
الجواب:
لا يكفي، ليس لهذا أصل، المهم الرؤية، فإذا رآه أهل مكة.. السعودية -مثلًا- وثبت عندهم وصام الناس برؤيتهم فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم، عملًا بظاهر النصوص، وهكذا إذا رئي في مصر أو في الشام أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان، رؤية يطمئن إليها من طريق المحكمة الشرعية، من طريق الشهود العدول، لا من طريق الحساب، فإنه يصام بذلك، بشرط الطمأنينة إلى أن الذين رأوه عدول، وأنه من طريق الرؤية لا من طريق الحساب.
فالمعول على ما قاله النبي ﷺ، لا على اختلاف المطالع ولا على الحساب، المعول على ما قاله ﷺ حيث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة -يعني: ثلاثين- والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة وخنس الإبهام في الثالثة -يعني: أنه يكون تسعاً وعشرين.
وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فعلم بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال العدة، وليس لنا أن نصوم بالحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر، أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع، لا، فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض، حتى بين مكة وما هو أقل من ذلك أيضًا.
فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض، وأهل الرياض برؤية مكة، أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحوه، فلا بأس بهذا، المهم ثبوت الرؤية، ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب، فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد، الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية، وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية، وأنها تعتني بالشهود، وأنها لا تعمل بالحساب، فإنها يقتدى بها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
يجمع الجغرافيون سماحة الشيخ على أن مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الأرضية، رأيكم لو اقتدى الناس في شرق الكرة الأرضية وفي غربها برؤية أهل مكة؟
الجواب:
لا يكفي، ليس لهذا أصل، المهم الرؤية، فإذا رآه أهل مكة.. السعودية -مثلًا- وثبت عندهم وصام الناس برؤيتهم فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم، عملًا بظاهر النصوص، وهكذا إذا رئي في مصر أو في الشام أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان، رؤية يطمئن إليها من طريق المحكمة الشرعية، من طريق الشهود العدول، لا من طريق الحساب، فإنه يصام بذلك، بشرط الطمأنينة إلى أن الذين رأوه عدول، وأنه من طريق الرؤية لا من طريق الحساب.
فالمعول على ما قاله النبي ﷺ، لا على اختلاف المطالع ولا على الحساب، المعول على ما قاله ﷺ حيث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة -يعني: ثلاثين- والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة وخنس الإبهام في الثالثة -يعني: أنه يكون تسعاً وعشرين.
وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فعلم بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال العدة، وليس لنا أن نصوم بالحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر، أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع، لا، فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض، حتى بين مكة وما هو أقل من ذلك أيضًا.
فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض، وأهل الرياض برؤية مكة، أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحوه، فلا بأس بهذا، المهم ثبوت الرؤية، ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب، فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد، الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية، وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية، وأنها تعتني بالشهود، وأنها لا تعمل بالحساب، فإنها يقتدى بها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- الكلام حول رؤية هلال رمضان وكيف يتم ثبوته . - الالباني
- وجوب الصوم برؤية الثقة للهلال - ابن باز
- حكم مَن رأى الهلال في بلد لم تعمل بالرؤية - ابن باز
- حكم من رأى هلال رمضان ولم يعمل برؤيته - ابن باز
- ما تقولون في اختلاف المطالع في رؤية الهلال ؟ - الالباني
- مخالفة جماعة المسلمين في رؤية الهلال - اللجنة الدائمة
- ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة - ابن باز
- رؤية الهلال - الفوزان
- رؤية هلال رمضان لكل فرد - اللجنة الدائمة
- حكم صيام كل بلد حسب رؤيته للهلال - ابن باز
- حكم اكتفاء جميع المسلمين برؤية أهل مكة لهلال رمضان - ابن باز