حكم صيام كل بلد حسب رؤيته للهلال
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما موقف بعض الإخوان من صيام شهر رمضان، حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد وغيرها من البلاد الإسلامية؟
جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم، كل بلد لهم رؤيتهم، فإذا صام أهل مصر لرؤيتهم، وأهل الشام لرؤيتهم، وأهل المغرب لرؤيتهم؛ فلا بأس، أما لو تيسر أن يصوموا لرؤية واحدة كان أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك؛ لقوله ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته هذا يعم الأمة كلها، فإذا تيسر أن يصوموا لرؤية السعودية مثلًا، أو رؤية دولة إسلامية تحكم بشرع الله، وتنفذ أوامر الله، الرؤية بشهادة الشهود لا بالحساب؛ فلا بأس هذا أفضل، لو صاموا جميعًا برؤية واحدة هذا أفضل؛ لعموم الأدلة.
لكن إذا لم يتيسر ذلك، وتباعدت الأقاليم، وتباعدت البلاد، وصام كل أهل بلد برؤيتهم؛ فلا بأس، هذا هو الراجح عند جمع من أهل العلم.
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة، ورأى أنه لا حرج في أن يعمل كل بلد برؤيتهم إذا لم يتيسر صلاتهم برؤية واحدة.
أما العمل بالحساب فلا يجوز، الواجب العمل بالرؤية؛ لأن الرسول ﷺ قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا يجوز اعتماد الحساب في ثبوت رمضان لا دخولًا ولا خروجًا، ولا شهر ذي الحجة، فالواجب العمل بالرؤية، فإن لم ير الهلال عند الدخول كمّل شعبان، وإن لم ير الهلال عند الخروج كمّل رمضان ثلاثين، هذا هو الواجب على المسلمين جميعًا أينما كانوا، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ.
هذا سائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما موقف بعض الإخوان من صيام شهر رمضان، حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد وغيرها من البلاد الإسلامية؟
جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم، كل بلد لهم رؤيتهم، فإذا صام أهل مصر لرؤيتهم، وأهل الشام لرؤيتهم، وأهل المغرب لرؤيتهم؛ فلا بأس، أما لو تيسر أن يصوموا لرؤية واحدة كان أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك؛ لقوله ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته هذا يعم الأمة كلها، فإذا تيسر أن يصوموا لرؤية السعودية مثلًا، أو رؤية دولة إسلامية تحكم بشرع الله، وتنفذ أوامر الله، الرؤية بشهادة الشهود لا بالحساب؛ فلا بأس هذا أفضل، لو صاموا جميعًا برؤية واحدة هذا أفضل؛ لعموم الأدلة.
لكن إذا لم يتيسر ذلك، وتباعدت الأقاليم، وتباعدت البلاد، وصام كل أهل بلد برؤيتهم؛ فلا بأس، هذا هو الراجح عند جمع من أهل العلم.
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة، ورأى أنه لا حرج في أن يعمل كل بلد برؤيتهم إذا لم يتيسر صلاتهم برؤية واحدة.
أما العمل بالحساب فلا يجوز، الواجب العمل بالرؤية؛ لأن الرسول ﷺ قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا يجوز اعتماد الحساب في ثبوت رمضان لا دخولًا ولا خروجًا، ولا شهر ذي الحجة، فالواجب العمل بالرؤية، فإن لم ير الهلال عند الدخول كمّل شعبان، وإن لم ير الهلال عند الخروج كمّل رمضان ثلاثين، هذا هو الواجب على المسلمين جميعًا أينما كانوا، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاعتماد في على رؤية الواحد والمرأة - الفوزان
- ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة - ابن باز
- وجوب الصوم برؤية الثقة للهلال - ابن باز
- مخالفة جماعة المسلمين في رؤية الهلال - اللجنة الدائمة
- حكم اكتفاء جميع المسلمين برؤية أهل مكة لهلال رمضان - ابن باز
- بيان وجوب الصيام برؤية الهـلال - الفوزان
- هل رؤية البلد الواحد هي رؤية للبلاد جميعا أم... - ابن عثيمين
- رؤية الهلال - الفوزان
- حكم مَن رأى الهلال في بلد لم تعمل بالرؤية - ابن باز
- رؤية هلال رمضان لكل فرد - اللجنة الدائمة
- حكم صيام كل بلد حسب رؤيته للهلال - ابن باز