مخالفة جماعة المسلمين في رؤية الهلال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10973 )
س1: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين
وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علمًا أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علمًا بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين
وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علمًا أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علمًا بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم مَن رأى الهلال في بلد لم تعمل بالرؤية - ابن باز
- حكم اكتفاء جميع المسلمين برؤية أهل مكة لهلال رمضان - ابن باز
- حكم صائم أفطر بناءً على رؤية البلدة المجاورة لل... - ابن باز
- ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة - ابن باز
- نحن في أمريكا قسم منا عيد مع السعودية وقسم آخر... - الالباني
- وجوب الصوم برؤية الثقة للهلال - ابن باز
- حكم من رأى هلال رمضان ولم يعمل برؤيته - ابن باز
- حكم صيام كل بلد حسب رؤيته للهلال - ابن باز
- رؤية هلال رمضان لكل فرد - اللجنة الدائمة
- رؤية الهلال - الفوزان
- مخالفة جماعة المسلمين في رؤية الهلال - اللجنة الدائمة