حكم الاعتماد على المراصد في رؤية الأهلة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد عليه سماحة الشيخ؟
الجواب:
يستعان بها، لكن لا يجوز أن تتخذ حجة، إذا ما رآه المرصد يقال: لا، مثلًا عندنا مرصد، أو في مصر مرصد -مثلًا- لا يقال: إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الرياض، ولا في الشام، المرصد يستعان به؛ لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنهم رأوا الهلال، نعمل بشهادتهما ولا نلتفت إلى المرصد، ولو قال: إنهما أخطآ، ولو قال: إن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد، وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، حتى الواحد فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال، وأخبرت النبي ﷺ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بالصيام، برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، لكن أهل المراصد إذا رأوا، والرؤيا البصرية لم ير أصحابها؟
الشيخ: إذا رآها المرصد بعينهم.
المقدم: بعينهم وليس بالحساب.
الشيخ: ما هو بالحساب، بالعين، وهو ثقة، ما هو فلان وفلان، الناس الذين ما لهم قيمة، ولكنهم في المراصد معهم من السكيرين أو المعروفين بالمعاصي، لا، ما تقبل شهادتهم، فإذا رآه عدل في المرصد بعينه، مثل لو رآه في المسجد، أو في المنارة سواء سواء.
المقدم: أو بالنظارة مثلًا أو لو رآه من وراء النظارة؟
الشيخ: المقصود إذا جزم بذلك أنه رآه بعينه أو بواسطة المكبر.
المقدم: وهو عدل.
الشيخ: وهو عدل، لا بأس، يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا، هذا في الدخول، وفي الخروج لا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور. نعم.
المقدم:جزاكم الله خيرًا.
ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد عليه سماحة الشيخ؟
الجواب:
يستعان بها، لكن لا يجوز أن تتخذ حجة، إذا ما رآه المرصد يقال: لا، مثلًا عندنا مرصد، أو في مصر مرصد -مثلًا- لا يقال: إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الرياض، ولا في الشام، المرصد يستعان به؛ لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنهم رأوا الهلال، نعمل بشهادتهما ولا نلتفت إلى المرصد، ولو قال: إنهما أخطآ، ولو قال: إن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد، وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، حتى الواحد فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال، وأخبرت النبي ﷺ أني رأيته، فصامه وأمر الناس بالصيام، برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، لكن أهل المراصد إذا رأوا، والرؤيا البصرية لم ير أصحابها؟
الشيخ: إذا رآها المرصد بعينهم.
المقدم: بعينهم وليس بالحساب.
الشيخ: ما هو بالحساب، بالعين، وهو ثقة، ما هو فلان وفلان، الناس الذين ما لهم قيمة، ولكنهم في المراصد معهم من السكيرين أو المعروفين بالمعاصي، لا، ما تقبل شهادتهم، فإذا رآه عدل في المرصد بعينه، مثل لو رآه في المسجد، أو في المنارة سواء سواء.
المقدم: أو بالنظارة مثلًا أو لو رآه من وراء النظارة؟
الشيخ: المقصود إذا جزم بذلك أنه رآه بعينه أو بواسطة المكبر.
المقدم: وهو عدل.
الشيخ: وهو عدل، لا بأس، يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا، هذا في الدخول، وفي الخروج لا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور. نعم.
المقدم:جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- وجوب الصوم برؤية الثقة للهلال - ابن باز
- الأحاديث الصحيحة تدل على وجوب اعتماد الرؤية وعد... - ابن باز
- اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع - ابن باز
- حكم صيام كل بلد حسب رؤيته للهلال - ابن باز
- لا يجوز اعتماد الحساب في الصيام - ابن باز
- حكم الاعتماد في على رؤية الواحد والمرأة - الفوزان
- ما رأيكم بمن يستدلُّ في جواز الصيام ورؤية الهل... - الالباني
- رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية (2) - ابن باز
- رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية - ابن باز
- حكم قيام المراصد بتتبع الأهلة واعتماد الرؤية من... - ابن باز
- حكم الاعتماد على المراصد في رؤية الأهلة - ابن باز