صورة نكاح الشغار وحكمه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من جدة، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: أنا محسن حميد علي السلاط ، من اليمن قرية الرزمة -فيما يبدو- أخونا يقول في أحد أسئلته:
لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة حيث أن بعضًا من الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق وبما هي أهله في الزواج، ويسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا النكاح الذي سأل عنه الأخ يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة، سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، المقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك والتحذير منه، ولو سموا مهرًا، ولو تراضوا على ذلك لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].
وثبت عن معاوية أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده وسموا مهرًا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: «هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام». ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر.
فالحاصل: أن هذا النكاح لا يجوز، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أو لم يتراضوا، كله ممنوع؛ لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيرًا، ولأنه -أيضًا- وسيلة إلى تحجر النساء ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيمسك ويحبس المرأة عنده بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم، ومن حكمته العظيمة أن نهى هذا النكاح لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من جدة، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: أنا محسن حميد علي السلاط ، من اليمن قرية الرزمة -فيما يبدو- أخونا يقول في أحد أسئلته:
لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة حيث أن بعضًا من الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق وبما هي أهله في الزواج، ويسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا النكاح الذي سأل عنه الأخ يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة، سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، المقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك والتحذير منه، ولو سموا مهرًا، ولو تراضوا على ذلك لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].
وثبت عن معاوية أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده وسموا مهرًا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: «هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام». ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر.
فالحاصل: أن هذا النكاح لا يجوز، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أو لم يتراضوا، كله ممنوع؛ لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيرًا، ولأنه -أيضًا- وسيلة إلى تحجر النساء ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيمسك ويحبس المرأة عنده بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم، ومن حكمته العظيمة أن نهى هذا النكاح لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حقيقة الشغار وحكمه - ابن باز
- صفة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم نكاح البدل (الشغار) - ابن باز
- حكم نكاح الشغار - ابن عثيمين
- ما حكم نكاح الشغار ؟ - الالباني
- نكاح الشغار هو البدل وهو باطل - ابن باز
- نكاح الشغار - الفوزان
- صورة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم نكاح الشغار - اللجنة الدائمة
- حكم نكاح الشغار - ابن باز
- صورة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز