نكاح الشغار
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته، واتفقا على ذلك، وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما، سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم، وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك، فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك، فزوجني أختك، وبعد سنة أزوجك أختي، فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره ستون ألف ريال، على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر، أو أقل، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟
الجواب: أن مثل هذا التصرف من المذكورين، هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شغار بلا إشكال، وهو
محرم والنكاح باطل، وكذلك على الصحيح، يكون شغارًا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر؛ لأن الضرر واقع على المرأتين، بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطًا بزواج الأخرى ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، فإن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف.
فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجًا صحيحًا لها فيه منفعة، ولها فيها اختيار، ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها.
سؤال: إذا على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط؟
الجواب: نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر، هذا لا يخرجه عن الشغار.
سؤال: حتى لو كان مهر إحداهما أكثر من الأخرى؟
الجواب: سواء اختلفا، أو تساويا، هذا لا يؤثر، أو عقدا لهما جميعًا، أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، الحكم واحد، مثل هذا التصرف لا يجوز.
سؤال: يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارًا؟
الجواب: نعم في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارًا.
سؤال: لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟
الجواب: يراجعون القاضي في جهتهم، أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال، لينظر في ملابسات الأمور، ويجري العقد الصحيح إن شاء الله
.
سؤال: أنا شاب أبلغ العشرين من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي وبما أن لي أختًا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي، بطريق البدل، وقد حاولت كثيرًا في إقناعه أن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى، فهو مصر على ذلك، وتحت هذا الإصرار لرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي، وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة، فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟
الجواب: مثل هذا الزواج الذي سألت عنه، بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوج أختك من ابنه، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل.
إذا كان تزويج المرأة، مشروطًا بتزويج الأخرى، هذا هو نكاح الشغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وهو باطل، وإن كان معه مهر، فالصحيح أيضًا أنه لا يجوز؛ لأن في ذلك إضرارًا للمرأتين، لصالح الرجال والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر لمصلحتها هي، لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع لمصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها، وولايته عليها في صالحه هو، ولو أضر ذلك بها.
فمثل ما سألت عنه، هذا لا يجوز الإقدام عليه، ولا العقد فيه، والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراط أن تزوج ابن وليها بأختك وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: ٢، ٣] ،
والنساء كثير، وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، عليك أن تلتمس زوجة بدون أن تضر بأختك.
الجواب: أن مثل هذا التصرف من المذكورين، هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شغار بلا إشكال، وهو
محرم والنكاح باطل، وكذلك على الصحيح، يكون شغارًا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر؛ لأن الضرر واقع على المرأتين، بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطًا بزواج الأخرى ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، فإن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف.
فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجًا صحيحًا لها فيه منفعة، ولها فيها اختيار، ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها.
سؤال: إذا على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط؟
الجواب: نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر، هذا لا يخرجه عن الشغار.
سؤال: حتى لو كان مهر إحداهما أكثر من الأخرى؟
الجواب: سواء اختلفا، أو تساويا، هذا لا يؤثر، أو عقدا لهما جميعًا، أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، الحكم واحد، مثل هذا التصرف لا يجوز.
سؤال: يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارًا؟
الجواب: نعم في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارًا.
سؤال: لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟
الجواب: يراجعون القاضي في جهتهم، أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال، لينظر في ملابسات الأمور، ويجري العقد الصحيح إن شاء الله
.
سؤال: أنا شاب أبلغ العشرين من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي وبما أن لي أختًا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي، بطريق البدل، وقد حاولت كثيرًا في إقناعه أن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى، فهو مصر على ذلك، وتحت هذا الإصرار لرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي، وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة، فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟
الجواب: مثل هذا الزواج الذي سألت عنه، بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوج أختك من ابنه، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل.
إذا كان تزويج المرأة، مشروطًا بتزويج الأخرى، هذا هو نكاح الشغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وهو باطل، وإن كان معه مهر، فالصحيح أيضًا أنه لا يجوز؛ لأن في ذلك إضرارًا للمرأتين، لصالح الرجال والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر لمصلحتها هي، لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع لمصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها، وولايته عليها في صالحه هو، ولو أضر ذلك بها.
فمثل ما سألت عنه، هذا لا يجوز الإقدام عليه، ولا العقد فيه، والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراط أن تزوج ابن وليها بأختك وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: ٢، ٣] ،
والنساء كثير، وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، عليك أن تلتمس زوجة بدون أن تضر بأختك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم زواج الشغار ؟ - ابن عثيمين
- صفة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم نكاح البدل (الشغار) - ابن باز
- حكم نكاح الشغار - ابن عثيمين
- صورة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم نكاح الشغار - ابن باز
- نكاح الشغار هو البدل وهو باطل - ابن باز
- صورة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- ما حكم نكاح الشغار ؟ - الالباني
- حكم نكاح الشغار - اللجنة الدائمة
- نكاح الشغار - الفوزان