حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟
الجواب:
الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة.
أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس.
المقدم: أحسن الله إليكم.
يقول السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟
الجواب:
الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة.
أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس خاتم الفضة للرجال ؟ - الالباني
- ما السُّنة في لبس الخاتم؟ - ابن باز
- حكم اتخاذ الخاتم أو السن من الفضة - ابن باز
- مكان لبس خاتم الفضة - اللجنة الدائمة
- لبس الخاتم الفضي للرجال - اللجنة الدائمة
- باب : خاتم الفضة . - ابن عثيمين
- في أي أصابع اليد تلبس المرأة الخاتم ولبس... - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ - ابن باز
- خاتم الفضة للرجال - اللجنة الدائمة
- حكم الخاتم من الفضة - ابن باز
- حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه - ابن باز