حكم زكاة المال المدخر والدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مستمع بعث برسالة يقول فيها: الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية مصري، ويعمل عامل بالقصيم في بريدة، أخونا يقول: أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مر عليهم عام، وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيت لأولادي بمصر، وأنا لم أنزل من عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء علمي هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟
الجواب:
نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون من عشرة الآلاف مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربعه مائتان وخمسون.
أما التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض فهذا إن كان مؤسرًا ليس بمماطل بل متى طلبتها أعطاك إياها فعليك زكاتها أيضًا مثل العشرة الأخرى مائتان وخمسون، أما إن كان معسرًا عاجزًا عنها لا يستطيع ردها إليك أو مماطلًا لا يبادر بتسليمها لك، بل يماطلك ويؤذيك ولا يعطيك إياها فإنك لا تلزمك زكاتها حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولًا جديدًا، وإن زكيتها عن عام واحد عن العام فلا بأس لكن لا يجب عليك، فإذا زكيتها واحتطت فلا بأس.
المقصود أنه لا زكاة عليك إذا كان معسرًا أو مماطلًا أما إن كان موسرًا متى طلبتها أعطاك فإن عليك زكاتها كالعشرة التي في البنك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
مستمع بعث برسالة يقول فيها: الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية مصري، ويعمل عامل بالقصيم في بريدة، أخونا يقول: أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مر عليهم عام، وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيت لأولادي بمصر، وأنا لم أنزل من عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء علمي هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟
الجواب:
نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون من عشرة الآلاف مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف وربعه مائتان وخمسون.
أما التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض فهذا إن كان مؤسرًا ليس بمماطل بل متى طلبتها أعطاك إياها فعليك زكاتها أيضًا مثل العشرة الأخرى مائتان وخمسون، أما إن كان معسرًا عاجزًا عنها لا يستطيع ردها إليك أو مماطلًا لا يبادر بتسليمها لك، بل يماطلك ويؤذيك ولا يعطيك إياها فإنك لا تلزمك زكاتها حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولًا جديدًا، وإن زكيتها عن عام واحد عن العام فلا بأس لكن لا يجب عليك، فإذا زكيتها واحتطت فلا بأس.
المقصود أنه لا زكاة عليك إذا كان معسرًا أو مماطلًا أما إن كان موسرًا متى طلبتها أعطاك فإن عليك زكاتها كالعشرة التي في البنك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة من مال مدخر لاحتياجات أساسية - ابن باز
- حكم الزكاة في الذهب المدخر والمستعمل - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المدخر للأولاد حتى يكبروا - ابن باز
- حكم الزكاة من مال مدخر لبناء منزل - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر في البنك - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر للنفقة أو قضاء دين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من المال المدخر - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر لتسديد الديون - الفوزان
- الزكاة تجب في جميع المال المدخر - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال المدخر والدين - ابن باز