تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة المال المدخر لتسديد الديون - الفوزان س55: يقول السائل: لدي مبلغ من المال مُدَّخر، وهو عشرة آلاف وخمسمائة ريال، جمعته منذ سنوات، فهل في هذا المبلغ الذي أدخره زكاة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة المال المدخر لتسديد الديون
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س55: يقول السائل: لدي مبلغ من المال مُدَّخر، وهو عشرة آلاف وخمسمائة ريال، جمعته منذ سنوات، فهل في هذا المبلغ الذي أدخره زكاة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال؟ وإذا أخرجت الزكاة من المال، فهل يجوز لي أن أعطيه لأمي وأختي؛ لأنهما فقيرتان؟
ج55: إذا كان هذا المال الذي تدخره من النقود، ويبلغ النصاب،
وتم عليه الحول، فإن فيه الزكاة: ربع العشر عن كل سنة، وإن كنت تدخره لسداد الدين، أو للحاجة، تجب فيه الزكاة لتمام السنة وبلوغ النصاب، الزكاة دين في ذمتك لله عز وجل: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . فتُخرج ربع العشر عن كل سنة من هذا المال الذي جمعته، حتى ولو كنت تريد به أن تدفعه لسداد دينك، أما لو سددت به دينك قبل تمام الحول، فإنه لا زكاة فيه، أو نقص على النصاب قبل تمام الحول فليس عليه شيء، ولا يجوز أن تدفع زكاتك لأمك ولا لأبيك، ولا لجدك وجدتك، ولا لأولادك وإن نزلوا، لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب، وأما دفعها للأخت، فإذا كانت فقيرة وليست عند زوج ينفق عليها، فلا بأس بذلك.

Webiste