حكم الزكاة في المال المدخر للزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل، ووفر مالًا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلًا أكثر من حول، فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟
ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال، بعدما بلغ نصابًا. والله الموفق.
ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال، بعدما بلغ نصابًا. والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة من مال مدخر لاحتياجات أساسية - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر لإكمال الدراسة - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم زكاة المال المدخر لبناء سكن - الفوزان
- حكم زكاة المال المدخر لتسديد الديون - الفوزان
- حكم زكاة المال المدخر للنفقة أو قضاء دين - ابن باز
- الزكاة تجب في جميع المال المدخر - اللجنة الدائمة
- لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخرا لزوا... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز