حكم الوصية إذا تَصَرُّف الورثة ببعض التركة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السَّائل: رجل تُوفي وترك أربع بناتٍ فقط، وأوصى بثلث ماله في سبيل الله، وبعد خمسة عشر سنة باعوا إحدى العمارات التي ورثت من أبيهم بمليون ريـال، واستثمروا هذا المبلغ في أرضٍ لهم أيضًا ليبنوا عليها شققًا، والآن هم بصدد بيع تلك العمارة التي تُساوي قيمتها الآن أقل من مليون ريـال بكثير، والسؤال: هل عليهم أن يُخرجوا ثلث مال أبيهم من المليون الأولى، أم يُخرجوا ثلث مال أبيهم مما يستحقّ إذا باعوا هذه العمارة، أم عليهم أن يدفعوا ما عليهم من المليون الأول وقيمة العمارة الثانية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا
الجواب:
عليهم أن يُخرجوا الثلث من كلِّ شيءٍ، من كلِّ ما خلَّف والدهم، وإذا تسبَّبوا في شيءٍ وباعوا وتسببوا فيه فهو شريكهم فيما يتصرَّفون فيه، ويضمنون ما حصل من النقص إذا فرطوا، ولا بدّ من مشاورة الحاكم في هذه المسائل: المحكمة، الوكيل، فيستشيروا المحكمة في التَّصرفات التي يُريدوها، وإلا فليفصلوا المال الذي يخصّ والدهم وهو الثلث، ويقوم الوكيل فيه بالتَّصرف حسبما أوصى به المُوصي بجعله في عمارةٍ أو غيره بحسب ما أوصى به المُوصي، ويُراجع المحكمة في كل شيءٍ حتى تبرأ ذمتُه، وهو شريكهم في كلِّ شيءٍ، في الدقيق والجليل؛ لأنه موصٍ بالثلث، فهو شريكهم في كل شيءٍ، وليس لهم أن يتصرفوا تصرُّفًا فيه خطر، فإن تصرَّفوا ضمنوا، وإذا أشكل عليهم يُراجعوا المحكمة، والمحكمة تنظر فيما قد يُشكل عليهم، أو يكونوا فرَّطوا فيه، أو نحو ذلك.
يقول هذا السَّائل: رجل تُوفي وترك أربع بناتٍ فقط، وأوصى بثلث ماله في سبيل الله، وبعد خمسة عشر سنة باعوا إحدى العمارات التي ورثت من أبيهم بمليون ريـال، واستثمروا هذا المبلغ في أرضٍ لهم أيضًا ليبنوا عليها شققًا، والآن هم بصدد بيع تلك العمارة التي تُساوي قيمتها الآن أقل من مليون ريـال بكثير، والسؤال: هل عليهم أن يُخرجوا ثلث مال أبيهم من المليون الأولى، أم يُخرجوا ثلث مال أبيهم مما يستحقّ إذا باعوا هذه العمارة، أم عليهم أن يدفعوا ما عليهم من المليون الأول وقيمة العمارة الثانية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا
الجواب:
عليهم أن يُخرجوا الثلث من كلِّ شيءٍ، من كلِّ ما خلَّف والدهم، وإذا تسبَّبوا في شيءٍ وباعوا وتسببوا فيه فهو شريكهم فيما يتصرَّفون فيه، ويضمنون ما حصل من النقص إذا فرطوا، ولا بدّ من مشاورة الحاكم في هذه المسائل: المحكمة، الوكيل، فيستشيروا المحكمة في التَّصرفات التي يُريدوها، وإلا فليفصلوا المال الذي يخصّ والدهم وهو الثلث، ويقوم الوكيل فيه بالتَّصرف حسبما أوصى به المُوصي بجعله في عمارةٍ أو غيره بحسب ما أوصى به المُوصي، ويُراجع المحكمة في كل شيءٍ حتى تبرأ ذمتُه، وهو شريكهم في كلِّ شيءٍ، في الدقيق والجليل؛ لأنه موصٍ بالثلث، فهو شريكهم في كل شيءٍ، وليس لهم أن يتصرفوا تصرُّفًا فيه خطر، فإن تصرَّفوا ضمنوا، وإذا أشكل عليهم يُراجعوا المحكمة، والمحكمة تنظر فيما قد يُشكل عليهم، أو يكونوا فرَّطوا فيه، أو نحو ذلك.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز التصرف في الميراث إلا بإذن الورثة - اللجنة الدائمة
- رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟ - الالباني
- تصرف الوصي بالوصية بخلاف نص الموصي - اللجنة الدائمة
- إذا عين الموصي نوعا من العقار في الوصية... - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث - ابن باز
- لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة - ابن باز
- لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه... - اللجنة الدائمة
- وكيل الورثة لا يتصرف في نصيب من لم يوكله... - اللجنة الدائمة
- يجب تنفيذ نص وصية الموصي ولا يتصرف فيها - اللجنة الدائمة
- حكم التصرف في المال بالوقف والهبة والوصية - ابن باز
- حكم الوصية إذا تَصَرُّف الورثة ببعض التركة - ابن باز