تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟ - الالبانيالسائل : السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم سؤال في الوصية، سؤال في الوصية: رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته، والباقي لأولاده وعند...
العالم
طريقة البحث
رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم سؤال في الوصية، سؤال في الوصية: رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته، والباقي لأولاده وعندما قلنا له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث قال إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم لأنه يوجد ولدين صغار ليس لهم شقق ليتزوجون فيها وباقي إخوانهم أخذوا شققًا في المنزل لذا قرر الوصية بالثلث، هل يجوز ذلك تأمينًا لأولاده الصغار أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الشيخ : لا يجوز ذلك بداهةً، لقول أهل العلم إجماعاً إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر، وفي المثل العربي الأصيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا كان حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث فكل تعليل يصدر من موصٍ بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي وصية باطلة أولاً، وثانياً: إن التعليل المذكور يعني أن الله عز وجل حينما شرع الفرائص وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق حقه، معنى ذلك أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحياناً بزعم الموصي حق اليتامى والمساكين، هذا ضغثٌ على إبّالة كما يُقال، ومعصية على معصية.
المعصية الأولى: الوصية بالثلث للورثة هذه معصية ظاهرة، الإثم الآخر: تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى الذي جاء ذكرها بالسؤال المذكور، ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا لأحكام شريعتنا لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة، نعم.

Webiste