تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17253  )   س: أفيد فضيلتكم أن  والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة، وهياء لها ب...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه من الميراث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17253 )
س: أفيد فضيلتكم أن والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة، وهياء لها بيت يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال (8000) هل المبلغ يوزع على ذرية محمد وتركي أو تأخذه طرفة وتصرفه على المستحق من الورثة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: ما خلفته هياء المذكورة بعد قضاء الحقوق الواجبة من دين ووصية ونحوهما هو لورثتها الشرعيين، كل يأخذ حصته فرضًا أو تعصيبًا حسب حصر الميراث، وإذا توفي أحد من ورثتها فنصيب كل وارث منها يكون لورثته ولا يجوز لك التصرف إلا
فيما يخصك من البيت إرثًا من أمك هياء المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste