حكم زواج البدل بين الأقارب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: البعض من الناس يتزوجون بطريقة البدل، أي: أعطيك امرأة من قريباتي، وتعطيني امرأة بدلها، فما حكم هذا الزواج؟
الجواب:
هذا لا يجوز، نكاح البدل هذا نكاح الشغار، الرسول ﷺ نهى عنه ولا يجوز، ولعن من فعله، وسماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا لا بد أن ينكح عن رغبة، من دون شغار، أما أن يقول: زوجني وأزوجك هذا ما يجوز. نعم.
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: البعض من الناس يتزوجون بطريقة البدل، أي: أعطيك امرأة من قريباتي، وتعطيني امرأة بدلها، فما حكم هذا الزواج؟
الجواب:
هذا لا يجوز، نكاح البدل هذا نكاح الشغار، الرسول ﷺ نهى عنه ولا يجوز، ولعن من فعله، وسماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا لا بد أن ينكح عن رغبة، من دون شغار، أما أن يقول: زوجني وأزوجك هذا ما يجوز. نعم.
الفتاوى المشابهة
- الزواج من بنت زوجة الأب - الفوزان
- فوائد الزواج من غير الأقارب - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تكشف لأولاد زوجها بعد الطل... - ابن عثيمين
- نكاح البدل لا يجوز - ابن باز
- أيهما أفضل في الزواج زواج الأقارب أم الزواج... - ابن عثيمين
- حكم نكاح البدل (الشغار) - ابن باز
- حكم الزواج من الأقارب - ابن باز
- هل يجوز زواج البدل بالمهر؟ - ابن باز
- زواج البدل - اللجنة الدائمة
- ما حكم زواج البدل ؟ - ابن عثيمين
- حكم زواج البدل بين الأقارب - ابن باز