تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم زواج البدل بين الأقارب

السؤال:
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: البعض من الناس يتزوجون بطريقة البدل، أي: أعطيك امرأة من قريباتي، وتعطيني امرأة بدلها، فما حكم هذا الزواج؟

الجواب:
هذا لا يجوز، نكاح البدل هذا نكاح الشغار، الرسول ﷺ نهى عنه ولا يجوز، ولعن من فعله، وسماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا لا بد أن ينكح عن رغبة، من دون شغار، أما أن يقول: زوجني وأزوجك هذا ما يجوز. نعم.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة