حكم طاعة رئيس العمل بخلاف أوامر الدولة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أنا مسؤولٌ عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، فهل إذا عمدني رئيسي بصرف شيءٍ مخالفٍ لتعليمات الدولة أكون قد خنتُ الأمانة؟ أجيبونا أثابكم الله.
الجواب:
نعم، إذا عمدك رئيسك بما يُخالف أمر الدولة، وأعظم من ذلك أن يُخالف أمر الله، فأنت بذلك تكون عاصيًا؛ لأنَّ الطاعة إنما تكون في المعروف، يقول الله لنبيه: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12]، مع أنَّه لا يأمر إلا بالمعروف عليه الصلاة والسلام، ويقول النبيُّ ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، فإذا عاونت رئيسك على السرقة والرشوة وتعاطي الحرام فأنت شريكه في الإثم، وإذا عاونت رئيسك على خيانة الدولة ومخالفة أوامرها لحظِّكم ولأهوائكم فأنت شريكٌ له في الإثم.
والواجب التعاون على طاعة الله ورسوله، وعلى طاعة الدولة في المعروف، كما سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، فطاعة أولي الأمر واجبةٌ في طاعة الله ورسوله في المعروف، فليس لأحدٍ أن يُطيع أميره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في معصية الله ورسوله، ليس لهم طاعةٌ في ذلك بعد أن تعلم أنَّ ما أمروا به معصية لله ولرسوله، تكون على بينةٍ؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.
فإذا قالت الزوجةُ لزوجها: أبغي كذا وكذا، فيما حرَّم الله، أو قال الأبُ لولده: أحضر كذا وكذا، مما حرَّم الله من خمورٍ، أو تدخين، أو ما أشبه ذلك، أو آلات لهوٍ، أو ما أشبه ذلك؛ لم يُطعهم في معصية الله وهكذا بقية المعاصي، فليس للزوج أن يُطيع الزوجة، وليس للزوجة أن تُطيع الزوج، كأن يطلب منها أن يُجامعها في الدبر، أو في الحيض، أو في النفاس، هذا منكرٌ، وليس لها طاعته في ذلك، بل عليها أن تأبى عن ذلك بكل قوةٍ، هكذا إذا أراد منها أن تشرب المُسكر معه، هذا أيضًا منكرٌ، وليس لها طاعته في ذلك، أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأعمامه بالسُّفور وعدم الحجاب، لا تُطعه في ذلك؛ لأنَّ هذا من أسباب الفتنة، ولأنه معصيةٌ لله، فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تُطيعه فيما حرَّم الله عليها، وما يُسبب الشرَّ عليها، وهكذا ليس له طاعتها هي، ليس له أن يُطيعها فيما حرَّم الله، في أي شيءٍ مما حرَّم الله.
وهكذا ليس للموظف أن يُطيع رئيسه في محارم الله، ولا يتعاون معه في رشوةٍ، أو خيانةٍ، كل ذلك ممنوعٌ ومنكرٌ.
أنا مسؤولٌ عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، فهل إذا عمدني رئيسي بصرف شيءٍ مخالفٍ لتعليمات الدولة أكون قد خنتُ الأمانة؟ أجيبونا أثابكم الله.
الجواب:
نعم، إذا عمدك رئيسك بما يُخالف أمر الدولة، وأعظم من ذلك أن يُخالف أمر الله، فأنت بذلك تكون عاصيًا؛ لأنَّ الطاعة إنما تكون في المعروف، يقول الله لنبيه: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12]، مع أنَّه لا يأمر إلا بالمعروف عليه الصلاة والسلام، ويقول النبيُّ ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، فإذا عاونت رئيسك على السرقة والرشوة وتعاطي الحرام فأنت شريكه في الإثم، وإذا عاونت رئيسك على خيانة الدولة ومخالفة أوامرها لحظِّكم ولأهوائكم فأنت شريكٌ له في الإثم.
والواجب التعاون على طاعة الله ورسوله، وعلى طاعة الدولة في المعروف، كما سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، فطاعة أولي الأمر واجبةٌ في طاعة الله ورسوله في المعروف، فليس لأحدٍ أن يُطيع أميره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في معصية الله ورسوله، ليس لهم طاعةٌ في ذلك بعد أن تعلم أنَّ ما أمروا به معصية لله ولرسوله، تكون على بينةٍ؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.
فإذا قالت الزوجةُ لزوجها: أبغي كذا وكذا، فيما حرَّم الله، أو قال الأبُ لولده: أحضر كذا وكذا، مما حرَّم الله من خمورٍ، أو تدخين، أو ما أشبه ذلك، أو آلات لهوٍ، أو ما أشبه ذلك؛ لم يُطعهم في معصية الله وهكذا بقية المعاصي، فليس للزوج أن يُطيع الزوجة، وليس للزوجة أن تُطيع الزوج، كأن يطلب منها أن يُجامعها في الدبر، أو في الحيض، أو في النفاس، هذا منكرٌ، وليس لها طاعته في ذلك، بل عليها أن تأبى عن ذلك بكل قوةٍ، هكذا إذا أراد منها أن تشرب المُسكر معه، هذا أيضًا منكرٌ، وليس لها طاعته في ذلك، أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأعمامه بالسُّفور وعدم الحجاب، لا تُطعه في ذلك؛ لأنَّ هذا من أسباب الفتنة، ولأنه معصيةٌ لله، فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تُطيعه فيما حرَّم الله عليها، وما يُسبب الشرَّ عليها، وهكذا ليس له طاعتها هي، ليس له أن يُطيعها فيما حرَّم الله، في أي شيءٍ مما حرَّم الله.
وهكذا ليس للموظف أن يُطيع رئيسه في محارم الله، ولا يتعاون معه في رشوةٍ، أو خيانةٍ، كل ذلك ممنوعٌ ومنكرٌ.
الفتاوى المشابهة
- طاعة الزوج في المعروف - اللجنة الدائمة
- الضابط في طاعة الوالدين - ابن باز
- طاعة الزوج فيما حرم الله - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- تقسيم أوامر ولاة الأمر من حيث الطاعة وعدمها - ابن عثيمين
- الحكم على حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» - ابن باز
- حكم طاعة المرأة زوجها في المعصية - ابن باز
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- من يقول رئيس الدولة في مقام الإمام إن لم يكن في... - الفوزان
- طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة رئيس العمل بخلاف أوامر الدولة - ابن باز