تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم أكل الدجاج المستورد - ابن بازالسؤال:أحد الإخوة ألح علينا بسؤال خارج عن الموضوع: أفتونا عن الدجاج واللحوم المستوردة، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجلة الجامعة الإسلامية عام 95؟الجواب:...
العالم
طريقة البحث
حكم أكل الدجاج المستورد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أحد الإخوة ألح علينا بسؤال خارج عن الموضوع: أفتونا عن الدجاج واللحوم المستوردة، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجلة الجامعة الإسلامية عام 95؟

الجواب:
فتوانا لا أذكرها في المجلة، لكن فتوانا التي نحن مستمرين عليها: أن الأصل في طعام أهل الكتاب هو الحل، كما قاله الله  والله أباح لنا طعام أهل الكتاب، وأباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الأصل.
فما كان من ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهذا حل لنا حتى نعلم أن هذا الشيء معين محرم؛ لأنه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، أو لأنه ذبح على غير الشريعة من خنق ونحوه، وما لم نعلم ذلك ووجدناه مقطوع الرؤوس، وأتانا من بلاد النصارى، أو من بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الأصل حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي أفتي بها عملًا بهذا الأصل.
سؤال غير واضح: عن أنهم لا يقطعون الرؤوس، إنما تمر على ماكينة؟

الجواب: إذا وجد شيء ما فيه قطع رأس، يكون دليلًا على أنه مخنوق، وأما ما يرى عند بعض الجزارين فما هو قدوة؛ لأنهم مختلفون في أوروبا وغيرها، فيهم من يذبح الذبح الشرعي، ولو بآلة تمر عليها الدجاج وغيرها تقطع رؤوسها، إذا مرت على آلة محددة، وقطعت الرؤوس كفى ذلك، ولو كان بغير يده خاصة.
المهم إذا كانت الرؤوس تقطع بشيء حاد، ويريق الدم كما قال النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ليس السن والظفر فإذا قطعت الرؤوس بأي آلة حادة كفى ما دام من المسلم، أو من الكتابي.

السؤال: التسمية غير ضرورية؟

الجواب: التسمية واجبة، لكن قد يجهلونها، قد يسمون ما يرد عنهم، والمسلم إذا ترك التسمية جاهلًاا، أو ناسيًا حلت ذبيحته، وهكذا الكتابي إذا تركها نسيانًا، أو جهلًا حلت ذبيحته، وإذا لم يعلم كذلك؛ مثل ذبيحة المسلم قد يذبح وينسى، وقد يذبح ويجهل، قد لا يسمي ما يدري عنه، فالأصل السلامة في ذبائح المسلمين، وهكذا ذبائح أهل الكتاب.

السؤال : عرض مسلخ على بعض المسلمين لشرائه فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية؟

الجواب: على كل حال الأصل السلامة، والذي عرف المسلخ هذا المعين لا يشتري منه إذا عرفه، وإذا ما عرفه فهو معذور، مثل المسلمين فيهم العصاة، وفيهم الجهال، وفيهم كذا، ومع هذا نأكل ذبيحتهم ولا نفتش، نقول: نخاف أن هذا ما ذبح كما ينبغي، أو ما سمى، أو أنه كذا تقدم أن ولائمهم نأكلها، فالأصل أنه سمى، وأنه مسلم، فأهل الكتاب كذلك، ولا يجوز أن نضيق ما وسعه الله في أهل الكتاب.

Webiste