ما حكم زكاة حُلي المرأة المُستعمل في الزينة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سائلٌ يسأل عن حُلي المرأة ويقول: كنتُ أسمع بعض المشايخ يُجيزون عدم زكاة حُلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأتُ متأخِّرًا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حُلي المرأة المُستعملة في الزينة، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
الجواب:
حُلي النِّساء من الذهب والفضَّة اختلف فيها العلماء: منهم مَن جعل فيها الزكاة إذا كانت للبس، كما يجب فيها الزكاة لو كانت لغير اللبس، ومنهم مَن قال: إن كانت للّبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتِّجارة وجبت فيها الزكاة.
والذي دلَّت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقًا، وبهذا قال جمعٌ من أهل العلم، وهو مرويٌّ عن عمر بن الخطاب وجماعة من السلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأظهر من حيث الدليل؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضَّة، مثل قوله ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره .. الحديث.
ومنها ما رواه أبو داود والنَّسائي بإسنادٍ جيدٍ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن امرأةً أتت النبيَّ ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يدها مسكتان من ذهبٍ –يعني: سوارين من ذهبٍ- فقال عليه الصلاة والسلام: أتُؤدّين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسُرّك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله.
وهكذا ما ثبت عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، وقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال: ما بلغ يُزكّى، فزكّي فليس بكنزٍ، ولم يقل: ليس في الحُلي زكاة.
أما الحديث الذي رواه البيهقي وجماعةٌ عن النبي ﷺ أنه قال: ليس في الحُلي زكاة، فهو حديثٌ عند أهل العلم ضعيفٌ غير صحيحٍ.
وبهذا يُعلم أنَّ الصواب أنَّ فيه الزكاة، أنَّ الحُلي فيه الزكاة إذا بلغت النِّصاب وحال عليها الحول، في كل ألفٍ خمس وعشرون، ربع العشر، والنِّصاب أحد عشر جنيهًا ونصف، عشرون مثقالًا، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه –يعني: النصف؛ لأنَّ ما بين الثلاثة أسباع والنصف شيءٌ يسيرٌ، والنصف أوضح- هذا هو النِّصاب، عشرون مثقالًا، أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف، اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النِّصاب، وما كان أقلَّ من هذا فليس فيه شيءٌ، وإنما تجب الزكاة كل حولٍ.
لكن مثل الألماس والجواهر الأخرى إذا كانت للّبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضَّة خاصةً، أما الألماس واللؤلؤ وبقية الأحجار الكريمة التي ليست من الذهب والفضة فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت مُعدَّةً للّبس لا للتجارة.
سائلٌ يسأل عن حُلي المرأة ويقول: كنتُ أسمع بعض المشايخ يُجيزون عدم زكاة حُلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأتُ متأخِّرًا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حُلي المرأة المُستعملة في الزينة، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
الجواب:
حُلي النِّساء من الذهب والفضَّة اختلف فيها العلماء: منهم مَن جعل فيها الزكاة إذا كانت للبس، كما يجب فيها الزكاة لو كانت لغير اللبس، ومنهم مَن قال: إن كانت للّبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتِّجارة وجبت فيها الزكاة.
والذي دلَّت عليه الأدلة الشرعية حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقًا، وبهذا قال جمعٌ من أهل العلم، وهو مرويٌّ عن عمر بن الخطاب وجماعة من السلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأظهر من حيث الدليل؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضَّة، مثل قوله ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره .. الحديث.
ومنها ما رواه أبو داود والنَّسائي بإسنادٍ جيدٍ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن امرأةً أتت النبيَّ ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يدها مسكتان من ذهبٍ –يعني: سوارين من ذهبٍ- فقال عليه الصلاة والسلام: أتُؤدّين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسُرّك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله.
وهكذا ما ثبت عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، وقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هذا؟ فقال: ما بلغ يُزكّى، فزكّي فليس بكنزٍ، ولم يقل: ليس في الحُلي زكاة.
أما الحديث الذي رواه البيهقي وجماعةٌ عن النبي ﷺ أنه قال: ليس في الحُلي زكاة، فهو حديثٌ عند أهل العلم ضعيفٌ غير صحيحٍ.
وبهذا يُعلم أنَّ الصواب أنَّ فيه الزكاة، أنَّ الحُلي فيه الزكاة إذا بلغت النِّصاب وحال عليها الحول، في كل ألفٍ خمس وعشرون، ربع العشر، والنِّصاب أحد عشر جنيهًا ونصف، عشرون مثقالًا، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه –يعني: النصف؛ لأنَّ ما بين الثلاثة أسباع والنصف شيءٌ يسيرٌ، والنصف أوضح- هذا هو النِّصاب، عشرون مثقالًا، أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف، اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النِّصاب، وما كان أقلَّ من هذا فليس فيه شيءٌ، وإنما تجب الزكاة كل حولٍ.
لكن مثل الألماس والجواهر الأخرى إذا كانت للّبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضَّة خاصةً، أما الألماس واللؤلؤ وبقية الأحجار الكريمة التي ليست من الذهب والفضة فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت مُعدَّةً للّبس لا للتجارة.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الذهب الذي يلبس للزينة - ابن باز
- حكم حلي النساء - ابن باز
- حكم الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة فقط - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المستعمل - ابن باز
- هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟ - ابن باز
- ما حكم الحُلِيَّ للنساء؟ - ابن باز
- ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟ - ابن باز
- ما نصاب زكاة الحُلِيّ المُعَدّ للزينة؟ - ابن باز
- ما الراجح في زكاة الحُلي المستعمل؟ - ابن باز
- حكم زكاة الحُليّ المستعمل؟ - ابن باز
- ما حكم زكاة حُلي المرأة المُستعمل في الزينة؟ - ابن باز