تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم معاملة المبتدع في البيع والشراء ونحوه - ابن بازالسؤال:يا شيخ، بالنسبة إذا عُلم أنَّ هذا التاجر رافضي، وأنَّ بضاعته معروفة عند الناس، يعني: بضاعة موجودة في الأسواق، هل يُحذر منه على أساس أنهم ما يشترو...
العالم
طريقة البحث
حكم معاملة المبتدع في البيع والشراء ونحوه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يا شيخ، بالنسبة إذا عُلم أنَّ هذا التاجر رافضي، وأنَّ بضاعته معروفة عند الناس، يعني: بضاعة موجودة في الأسواق، هل يُحذر منه على أساس أنهم ما يشترون منه، ويقال للناس: لا تشتروا منه هذه البضاعة؛ حتى لا يدعمونه؟

الجواب:
هذا محل نظرٍ، الشراء والبيع من الكفرة جائز؛ النبي ﷺ اشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعامٍ لأهله عليه الصلاة والسلام، لكن يُبين له عقيدتهم؛ حتى لا يتَّخذهم أصحابًا ولا رُفقاء، أما كونه يشتري منهم إذا دعت الحاجةُ لشرائه؛ فالأمر سهل، لكن لا يُواليهم، ولا يأكل من ذبيحتهم، ولا طعامهم؛ فذبيحتهم محرَّمة.
س: يا شيخ، يمكن أن يشتري من غيرهم؟
ج: أولى، لكن المقصود الحذر من المغالاة والمحبَّة، أو التَّساهل معهم، أو تمرير أعمالهم والتَّساهل فيها، ويُبين للناس كفرهم وضلالهم، وأنَّ هذه من أعمالهم: يسبُّون الصديق، ويسبون عمر، ويسبون الصحابة، ويستغيثون بأهل البيت، ويستغيثون بعليٍّ، هذا الشرك الأكبر، سبُّ الصحابة شرك مُستقل، معناه: تخوينهم، وأنهم ليسوا أهلًا ليُروى عنهم.

Webiste