رجل دخل مُسافرًا مع إمامٍ في صلاة العصر، فلم يُدرك إلا ركعتين، وكان المسافر قد نوى القصر، فصلى معه الرَّكعتين ثم سلَّم معه، فما حكم صلاته؟
الجواب:
المسافر إذا صلَّى مع المقيم يُصلي أربعًا، جاءت السنةُ عنه ﷺ أنه يُصلي أربعًا، فالذي دخل مع المقيم وصلَّى الركعتين الأخيرتين يلزمه أن يُصلي ثنتين بعد ذلك، يكمل، والذي ما فعل عليه أن يُعيد الصلاة التي صلاها ثنتين؛ لأنه يلزمه أن يُصلي أربعًا مع المقيم، المسافر إذا صلَّى مع المقيم صلَّى معه أربعًا.