حكم التبرع لأطفال الكفار الضعفاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم، وديانتهم بشرط ألا تكون دولة معادية، ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث إننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال، حتى وإن حصل صرفها عليهم، فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناصب الدول الإسلامية العداء، فها هم يصنعون الأسلحة، وجميع وسائل الفساد لهدم الإسلام، إلى آخر ما ذكر؟
الجواب:
المقصود الضعفاء الذين يحسن إليهم، الأطفال يجمعون من آثار الحروب، أو غير ذلك، يجمعون، ويحسن إليهم الناس إذا تولاه ثقة، ثقة يتولى صرف المساعدة لإنقاذ أطفال لا ذنب لهم، ليسوا من أطفال المحاربين لنا، وإنما هم أطفال مستأمنين، أو معاهدين، أو أهل فدية، أو ما أشبه ذلك.
.. النبي ﷺ أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين، وأذن لأسماء أن تعطي أمها الكافرة من مالها، والله قبل ذلك يقول -جل وعلا-: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8].
فالضعفاء من أطفال، ونساء، وغيرهم وإن كانوا مشركين إذا كانوا تحت الاستئمان مستأمن عندنا، أو معاهدين، أو ما أشبه ذلك، أو في بلاد من البلدان لاجئين ضعفاء، فلا مانع من الإحسان إليهم، لكن ضعفاء المسلمين أولى منهم، فإذا تيسر سعة ... لهؤلاء، وهؤلاء فلا بأس.
قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم، وديانتهم بشرط ألا تكون دولة معادية، ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث إننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال، حتى وإن حصل صرفها عليهم، فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناصب الدول الإسلامية العداء، فها هم يصنعون الأسلحة، وجميع وسائل الفساد لهدم الإسلام، إلى آخر ما ذكر؟
الجواب:
المقصود الضعفاء الذين يحسن إليهم، الأطفال يجمعون من آثار الحروب، أو غير ذلك، يجمعون، ويحسن إليهم الناس إذا تولاه ثقة، ثقة يتولى صرف المساعدة لإنقاذ أطفال لا ذنب لهم، ليسوا من أطفال المحاربين لنا، وإنما هم أطفال مستأمنين، أو معاهدين، أو أهل فدية، أو ما أشبه ذلك.
.. النبي ﷺ أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين، وأذن لأسماء أن تعطي أمها الكافرة من مالها، والله قبل ذلك يقول -جل وعلا-: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8].
فالضعفاء من أطفال، ونساء، وغيرهم وإن كانوا مشركين إذا كانوا تحت الاستئمان مستأمن عندنا، أو معاهدين، أو ما أشبه ذلك، أو في بلاد من البلدان لاجئين ضعفاء، فلا مانع من الإحسان إليهم، لكن ضعفاء المسلمين أولى منهم، فإذا تيسر سعة ... لهؤلاء، وهؤلاء فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- هل يجزئ إطعام الأطفال من الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم لعب الأطفال - ابن عثيمين
- حكم أطفال المشركين في الآخرة - ابن عثيمين
- قوله :( هم منهم ) هل فيه أن أطفال الكفار هم... - ابن عثيمين
- حكم سلام النساء والأطفال على النبي ﷺ - ابن باز
- موت الأطفال - الفوزان
- حكم سب الأطفال للدين - ابن عثيمين
- حكم الأطفال الذين يموتون - اللجنة الدائمة
- حكم أطفال المشركين - ابن باز
- حكم الموتى من أطفال المُشركين والمُسلمين - ابن باز
- حكم التبرع لأطفال الكفار الضعفاء - ابن باز