تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يجزئ إطعام الأطفال من الكفارة

الفتوى رقم ( 9086 )
س: قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا ؟
ج: أولاً: إذا كان من يعول الأطفال شرعًا فقيرًا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة. ثانيًا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك. ثالثًا: لو كسا الستين مسكينًا بدلاً من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلاً وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة