حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا نفست المرأة، ثم طهرت في عشرة أيام، ثم بعد ذلك بأربعة أيام رأت الصفرة، أو الكدرة، فهل تترك الصلاة، أم تستمر، ولا تعد هذه الصفرة شيء، مع العلم أنها في أيام الأربعين؟
الجواب:
إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض، أو احتشت بقطن، ونحوه، وخرج نظيفًا؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، ولو أنه ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا؛ لا بأس.
وهكذا الحائض إذا كانت عادتها سبعًا، ثمان، ثم رأت الطهر بعد ثلاثة أيام، أو بعد أربعة أيام؛ تغتسل، وتصلي، والحمد لله؛لأن الدم يزيد، وينقص، ويطول، ويكثر في الحيض، والنفاس.
أما إذا رأت صفرة بعد ذلك؛ طهرت طهارة كاملة، ثم رأت صفرة، أو كدرة؛ فإن الصواب أنه لا يعتد بذلك، قالت أم عطية -رضي الله عنها-: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئًا" وقال بعضهم: إلا في وقت العادة، وقت النفاس، ولكن ليس بجيد.
فالصواب: العموم، وأن الصفرة، والكدرة بعد الطهارة لا تعد شيئًا، فلها أن تصلي، وتصوم، وتعتبر الصفرة، والكدرة، كالبول؛ تتنظف منها، وتستنجي منها، ويكفي.
إذا نفست المرأة، ثم طهرت في عشرة أيام، ثم بعد ذلك بأربعة أيام رأت الصفرة، أو الكدرة، فهل تترك الصلاة، أم تستمر، ولا تعد هذه الصفرة شيء، مع العلم أنها في أيام الأربعين؟
الجواب:
إذا رأت المرأة الطهر بعد عشرة أيام من النفاس، أو بعد خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا في النفاس؛ فإنها تطهر، وتغتسل، وتصلي، وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، إذا طهرت طهارة كاملة، ماء أبيض، أو احتشت بقطن، ونحوه، وخرج نظيفًا؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، ولو أنه ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا؛ لا بأس.
وهكذا الحائض إذا كانت عادتها سبعًا، ثمان، ثم رأت الطهر بعد ثلاثة أيام، أو بعد أربعة أيام؛ تغتسل، وتصلي، والحمد لله؛لأن الدم يزيد، وينقص، ويطول، ويكثر في الحيض، والنفاس.
أما إذا رأت صفرة بعد ذلك؛ طهرت طهارة كاملة، ثم رأت صفرة، أو كدرة؛ فإن الصواب أنه لا يعتد بذلك، قالت أم عطية -رضي الله عنها-: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئًا" وقال بعضهم: إلا في وقت العادة، وقت النفاس، ولكن ليس بجيد.
فالصواب: العموم، وأن الصفرة، والكدرة بعد الطهارة لا تعد شيئًا، فلها أن تصلي، وتصوم، وتعتبر الصفرة، والكدرة، كالبول؛ تتنظف منها، وتستنجي منها، ويكفي.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالعادة - ابن باز
- أرجو توضيح هذا الأمر حيث كثر الكلام فيه، وهو... - ابن عثيمين
- حكم خروج الصفرة من المرأة بعد الطهر - ابن باز
- حديث أم عطية : " كنَّا لا نعدُّ الكدرة والصفرة... - الالباني
- الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض - اللجنة الدائمة
- ترى الطهر ثم يعقبه كدرة أو صفرة - اللجنة الدائمة
- الصفرة والكدرة - اللجنة الدائمة
- حكم خروج الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض - ابن باز
- حديث أم عطية كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطه... - الالباني
- حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر - ابن باز
- حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر - ابن باز