الواجب في اللحية التوفير والإرخاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يسأل أخونا سؤال آخر، ويقول: ما حكم من يساوي لحيته، بجعلها متساوية مع بعضها البعض؟
الجواب: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها، وعدم التعرض لها بشيء؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه، عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب وإحفائها.
هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تأس به ﷺ وبأصحابه، ومخالفة للمجوس والمشركين، وبعد عن مشابهة النساء.
وأما ما رواه الترمذي رحمه الله، عن النبي ﷺ أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها؛ فهو خبر باطل عند أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متهم بالكذب، فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم؛ فإن السنة حاكمة، والله يقول جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80] ويقول سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلََ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54] عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجواب: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها، وعدم التعرض لها بشيء؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه، عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وعلى وجوب قص الشوارب وإحفائها.
هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تأس به ﷺ وبأصحابه، ومخالفة للمجوس والمشركين، وبعد عن مشابهة النساء.
وأما ما رواه الترمذي رحمه الله، عن النبي ﷺ أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها؛ فهو خبر باطل عند أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي ، وهو متهم بالكذب، فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم؛ فإن السنة حاكمة، والله يقول جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80] ويقول سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلََ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54] عليه الصلاة والسلام. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تقصير اللحية أو أخذ شيء منها - ابن باز
- حكم الأخذ من اللحية - ابن باز
- الأخذ من اللحية - اللجنة الدائمة
- حكم اللحية وجوب الإعفاء والتوفير - ابن باز
- ما حكم من يساوي لحيته؟ - ابن باز
- حكم أخذ شيء من اللحية - ابن باز
- حكم من يساوي لحيته - ابن باز
- حكم الأخذ من اللحية - ابن باز
- حكم إعفاء اللحى وتوفيرها - ابن باز
- حكم توفير اللحية وإرخاءها؟ - ابن باز
- الواجب في اللحية التوفير والإرخاء - ابن باز