من المقدم في ولاية النكاح للمرأة أن يكون ولياً لها عمها أم أخوها إذا كان والدها متوفى ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب ، في الحديث الصحيح المعروف أنه : لا نكاح إلا بوليٍّ .
الشيخ : نعم .
السائل : نفترض أن امرأة أرادت ان تتزوج ووالدها مُتوفِّي .
الشيخ : لا تقل مُتوفِّي ، المتوفي هو الله قل مُتوفَّى .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : والدها متوفى .
الشيخ : أيوا .
السائل : من يقدم الآن أن يكون وليًا عمها أم أخوها ؟
الشيخ : أخوها .
السائل : أخوها قبل عمها يعني ؟
الشيخ : نعم الأقربون .
الشيخ : نعم .
السائل : نفترض أن امرأة أرادت ان تتزوج ووالدها مُتوفِّي .
الشيخ : لا تقل مُتوفِّي ، المتوفي هو الله قل مُتوفَّى .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : والدها متوفى .
الشيخ : أيوا .
السائل : من يقدم الآن أن يكون وليًا عمها أم أخوها ؟
الشيخ : أخوها .
السائل : أخوها قبل عمها يعني ؟
الشيخ : نعم الأقربون .
