حكم صبغ المرأة أظافر رجليها بالحناء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يصح للمرأة أن تصبغ أظافر أرجلها بالحناء، علماً بأنها عندما تخرج من المنزل تلبس الشراب، فما رأيكم؟
الجواب: لا بأس بذلك أن تصبغ رجليها أو أظفارها مادام ذلك في بيتها أو بين نسائها، وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب، لا بأس. نعم.
الجواب: لا بأس بذلك أن تصبغ رجليها أو أظفارها مادام ذلك في بيتها أو بين نسائها، وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب، لا بأس. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم استعمال الحنَّاء في اليدين والرجلين بال... - الالباني
- ما حكم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء غير الحن... - ابن عثيمين
- حكم إطالة المرأة الأظافر - ابن باز
- حكم طلاء الأظافر بالمناكير والحناء - ابن باز
- حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره - ابن باز
- حكم الحناء للرجال - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها - ابن باز
- حكم استعمال المرأة للحناء - ابن باز
- حكم طلاء الأظافر للنساء - ابن باز
- حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود - ابن باز
- حكم صبغ المرأة أظافر رجليها بالحناء - ابن باز