حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟
الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟
الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟ - ابن باز
- ما حكم استعمال المرأة للحناء في شعرها ويديها ؟ - الالباني
- حكم صبغ المرأة أظافر رجليها بالحناء - ابن باز
- حكم الحناء للرجال - ابن باز
- ما حكم استعمال الحنَّاء في اليدين والرجلين بال... - الالباني
- حكم صبغ المرأة شعرها - ابن باز
- صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه ؟ - ابن عثيمين
- حكم استعمال المرأة للحناء - ابن باز
- ما حكم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء غير الحن... - ابن عثيمين
- حكم صبغ الشعر بالحناء الأسود أو غيره - ابن باز
- حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود - ابن باز