حكم زكاة الأموال التي تجمع للزواج وغيرها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الرسالة التالية رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية، السويس، وباعثها أخونا أحمد عبد الله، أخونا يقول: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات، والشركة التي أعمل بها بعثت بي إلى الخارج للدراسة، وفي أثناء تواجدي في الخارج للدراسة، كانت الشركة تضع لي مرتبي الشهري وعلاواتي في البنك، وقد مضى عليها سنتان، وهي تتجمع في البنك، ولم آخذ منها إلا مبالغ قليلة أثناء تواجدي في بلدي، ثم أسافر لأكمل دراستي، والسؤال هنا: هل علي زكاة في هذا المال؟ علماً بأنني لا أدخره للتجارة، أو نحو ذلك، بل إنني أجمعه حتى تنتهي دراستي وأعود إلى بلادي نهائياً لكي أتزوج منه، وأبني أسرتي؟ وإن كانت هناك زكاة، فما هو المقدار فيها؟
الجواب: لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما لزواج، وإما لتعمير سكن، وإما لغير هذا، تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين، وما يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، من الإبل والبقر والغنم، وأوجب الزكاة أيضاً في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب.
فهذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك، ليستنفع بها صاحبها في قضاء دين، أو ليستنفع بها في زواج، أو في تعمير سكن، أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والواجب ربع العشر، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم، ربع العشر، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في كل مائتين خمسة دراهم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجواب: لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما لزواج، وإما لتعمير سكن، وإما لغير هذا، تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين، وما يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، من الإبل والبقر والغنم، وأوجب الزكاة أيضاً في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب.
فهذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك، ليستنفع بها صاحبها في قضاء دين، أو ليستنفع بها في زواج، أو في تعمير سكن، أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والواجب ربع العشر، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم، ربع العشر، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في كل مائتين خمسة دراهم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
الفتاوى المشابهة
- تعليق : هل يجب الزكاة في المال المعد للزواج... - ابن عثيمين
- بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة : - ابن عثيمين
- أكل زكاة أمواله - اللجنة الدائمة
- هل الحكومة الإسلامية إذا وُجِدَت هي التي تجمع... - الالباني
- الأموال التي تجب فيها الزكاة - اللجنة الدائمة
- ذكر الأموال التي لا تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- الأموال التي تجب فيها الزكاة - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأموال التي تجمع للزواج وغيرها - ابن باز