حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س53: يقول السائل: هل المال المعد للزواج فيه زكاة؟
ج53: المال أو النقود إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا
كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة مطلقًا، سواء أعده للزواج أو للبناء أو للتجارة أو للادخار أو غير ذلك.
ج53: المال أو النقود إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا
كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة مطلقًا، سواء أعده للزواج أو للبناء أو للتجارة أو للادخار أو غير ذلك.
الفتاوى المشابهة
- المال الذي جمع للزواج - اللجنة الدائمة
- هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ - ابن عثيمين
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- إخراج زكاة المال إلى أخي لأساعده في زواجه - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة على معدات العمل - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم الزكاة عن المال المعد للبناء - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- تعليق : هل يجب الزكاة في المال المعد للزواج... - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان