زواج الشغار فاسد لا يصح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة وردت إلينا من المستمع (ق. ل. ق) من العراق له فيها عدة أسئلة، يقول في أولها: لقد تزوج أخي امرأة من أقاربنا، وقد تزوج أخو هذه المرأة من أختي، أي: أنه زواج شغار، وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام، فما العمل في هذا النكاح، فهل هو محرم على اعتبار أنه شغار، علماً أن كلاً من أخي وأخو زوجته قد أصبح لهم خمسة أطفال، كما أود أن أعلمكم أن زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي، فهل هذا محرم أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي ﷺ: لا شغار في الإسلام ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام، قال: والشغار: أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي هذا هو الشغار، فإذا تزوج زيد من عمرو أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه بنته هذا هو الشغار، وهو فاسد ولا يصح، والواجب عليهما التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا كان لكل واحد الرغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية، إذا كان كل واحد يرغب زوجته وهي ترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يزوج موليته على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المرأة الثانية. ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء؛ لأن الماء ماءه والزوجة زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقداً صحيحاً، فعليهما التوبة إلى الله ، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه، أما إن كانت لا ترغب فيه يطلقها طلقة؛ لأن النكاح فيه شبهة، فيطلقها طلقة حسماً لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجاً من خلاف من صححه مع الإثم نعم، فعليهما التوبة إلى الله وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي ﷺ: لا شغار في الإسلام ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام، قال: والشغار: أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي هذا هو الشغار، فإذا تزوج زيد من عمرو أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه بنته هذا هو الشغار، وهو فاسد ولا يصح، والواجب عليهما التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا كان لكل واحد الرغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية، إذا كان كل واحد يرغب زوجته وهي ترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يزوج موليته على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المرأة الثانية. ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء؛ لأن الماء ماءه والزوجة زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقداً صحيحاً، فعليهما التوبة إلى الله ، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه، أما إن كانت لا ترغب فيه يطلقها طلقة؛ لأن النكاح فيه شبهة، فيطلقها طلقة حسماً لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجاً من خلاف من صححه مع الإثم نعم، فعليهما التوبة إلى الله وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حقيقة الشغار وحكمه - ابن باز
- صفة زواج الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم نكاح الشغار - اللجنة الدائمة
- زواج الشغار.. حكمه وكيفية تصحيحه إن وقع - ابن باز
- زواج الشغار.. تعريفه وحكمه - ابن باز
- صورة نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- صورة زواج الشغار وحكمه - ابن باز
- نكاح الشغار - الفوزان
- صورة زواج الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم زواج الشغار وكيفية معالجته لمن وقع فيه - ابن باز
- زواج الشغار فاسد لا يصح - ابن باز