حكم إعطاء الأقارب مما فضل من الوصية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من النعيرية المنطقة الشرقية، وباعثها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بأربعة حروف يقول (م. ح. د. ك) أخونا يقول: أوصت والدتي بثلث مالها واشترينا لها به بيت ويؤجر هذا البيت، وأنفذ ما جاء في الوصية وهو: أضحيتان على الدوام ويزيد بعد الأضاحي والإصلاح نقود، فهل يجوز لي أن أوزع هذه النقود على أولادها مع أنني أفعل ذلك، وهل نصيب الأنثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريع، وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه من ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله وبارك في حسناتكم.
الجواب: إذا كانت لم توضح مصرف الفاضل لم تقل: إن الفاضل بعد الضحيتين يصرف في كذا ولا في كذا سكتت فإن الفاضل بعد الضحيتين وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها، لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل صدقة وصلة، وهكذا زوجها إذا كان فقيراً يعطى من ذلك من باب أنه كالقريب لحاجته وكونه يعز عليها، فإذا أعطي الزوج الفقير والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم، الوكيل ينظر الأصلح، فلو وجد من هو أفقر من الأولاد وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم.
المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل ويتحرى، فإذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة، وهكذا زوجها وهكذا بقية أقاربها كأخوالها وأعمامها وإخوتها ونحوهم، ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل أن هناك أمراً أكبر من هذا وأشد حاجة فلا بأس أن يصرف فيه، كتعمير المساجد وكالإحسان إلى إنسان مضطر، حاجته أشد منهم جداً، وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض يعرف الوكيل أن الصرف فيها مهم جداً، ويرجى فيه الخير للموصية أكثر. نعم.
الجواب: إذا كانت لم توضح مصرف الفاضل لم تقل: إن الفاضل بعد الضحيتين يصرف في كذا ولا في كذا سكتت فإن الفاضل بعد الضحيتين وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها، لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل صدقة وصلة، وهكذا زوجها إذا كان فقيراً يعطى من ذلك من باب أنه كالقريب لحاجته وكونه يعز عليها، فإذا أعطي الزوج الفقير والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم، الوكيل ينظر الأصلح، فلو وجد من هو أفقر من الأولاد وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم.
المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل ويتحرى، فإذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة، وهكذا زوجها وهكذا بقية أقاربها كأخوالها وأعمامها وإخوتها ونحوهم، ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل أن هناك أمراً أكبر من هذا وأشد حاجة فلا بأس أن يصرف فيه، كتعمير المساجد وكالإحسان إلى إنسان مضطر، حاجته أشد منهم جداً، وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض يعرف الوكيل أن الصرف فيها مهم جداً، ويرجى فيه الخير للموصية أكثر. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الوصية ونصها الشرعي - ابن باز
- الاقارب أولى من الجار في اعطاء الزكاة - الفوزان
- تقيد الوصي بما جاء في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية للزوجة وعدم موافقة الأولاد على ذلك - ابن باز
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- اختيار الوصي من الأولاد من غير اعتبار السن - اللجنة الدائمة
- إعطاء الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم الوصية للأقارب غير الوارثين - ابن باز
- حكم الوصية للزوجة الثانية دون الأولى وأولادها - ابن باز
- حكم إعطاء الأقارب مما فضل من الوصية - ابن باز