حلف بالطلاق أن ينتقم من شخص لكنه توفي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أحد الإخوة يقول عوض ثابت أحمد مصري يعمل بالعراق، يقول: اتهمني صاحبي ذات يوم أنني تحدثت إلى أحد أقاربه بكلام يسيء إليه، ثم قمت بإحضار قريبه ذلك وأثبت له أنني بريء من تهمته، وفي لحظة غضب أقسمت بالطلاق أنني لابد أن آخذ منه حقي ولو بعد حين، وبعدها سافرت للعراق وعلمت بعد فترة أن صديقي هذا توفي، ماذا علي؟
الجواب: إذا كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك وتقتص منه ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بأنك تأخذ حقك فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة مساكين عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصف تمر أو رز كفى ذلك، أو كسوتهم كسوة على قميص قميص كفى ذلك، أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا الواجب عليك.
أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، كانت نيتك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تنتقم هذا قصدك؛ فإنه يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق، وتراجعها، لما علمت أنه مات ولم تنتقم تراجع زوجتك؛ لأنه وقع لها طلقة، تشهد اثنين بأني راجعت زوجتي، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان، أما إن كنت لم ترد الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة اليمين، أما إن كنت أردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فإن هذه تكون الثالثة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقوله سبحانه في الطلاق: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] أرجو أنك فهمت المراد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك وتقتص منه ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بأنك تأخذ حقك فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة مساكين عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصف تمر أو رز كفى ذلك، أو كسوتهم كسوة على قميص قميص كفى ذلك، أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا الواجب عليك.
أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، كانت نيتك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تنتقم هذا قصدك؛ فإنه يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق، وتراجعها، لما علمت أنه مات ولم تنتقم تراجع زوجتك؛ لأنه وقع لها طلقة، تشهد اثنين بأني راجعت زوجتي، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان، أما إن كنت لم ترد الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة اليمين، أما إن كنت أردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فإن هذه تكون الثالثة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقوله سبحانه في الطلاق: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] أرجو أنك فهمت المراد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- من حلف بالطلاق ونسيه - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق لمنع النفس من شيء - ابن باز
- حكم من حلف على امرأته بالطلاق - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- حلف بالطلاق أن ينتقم من شخص لكنه توفي - ابن باز