العدة وبيان الحكمة منها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أخونا له سؤال آخر يقول: هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط، وإذا كان الجواب كذلك فما قولكم إذا أمكن التعرف على وجود الحمل أو عدمه في أقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلاً؟
الجواب: العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثير، لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدة لزوجته معروفة، ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أن ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم.
فالمقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم ببراءة الرحم، لا، ولهذا يجب على المرأة أن تعتد مطلقاً ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها حتى ولو ما دخل بها إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فإن الأدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وإن كان معلوماً أنه ليس في رحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس في رحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها.
فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول إذا كانت للوفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق في هذا في عدة الحيض، إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق.
أما الوفاة فإن العدة ثابتة وواجبة مطلقاً ولو لم يدخل بها ولو علم براءة الرحم. نعم.
الجواب: العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة لحكم كثير، لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة؛ منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدة لزوجته معروفة، ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أن ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم.
فالمقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم ببراءة الرحم، لا، ولهذا يجب على المرأة أن تعتد مطلقاً ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها حتى ولو ما دخل بها إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فإن الأدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وإن كان معلوماً أنه ليس في رحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس في رحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها.
فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول إذا كانت للوفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق في هذا في عدة الحيض، إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق.
أما الوفاة فإن العدة ثابتة وواجبة مطلقاً ولو لم يدخل بها ولو علم براءة الرحم. نعم.
الفتاوى المشابهة
- المقصود بعدة المرأة وبيان الأحوال التي تعتد فيها - ابن باز
- الكلام عن عدة المطلقة . - ابن عثيمين
- ما هي عدة المطلقة غير المدخول بها؟ - الفوزان
- من أحكام العدة - ابن عثيمين
- بيان عدة المطلقة الحامل مع الدليل. - ابن عثيمين
- هل المطلقة غير المدخول بها عليها عدة؟ - ابن باز
- الحكمة من فرض العدة على النساء - اللجنة الدائمة
- بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدَّتها . - الالباني
- بيان الفرق بين عدة الوفاة والمطلقة. - ابن عثيمين
- الحكمة من مشروعية العدة - ابن باز
- العدة وبيان الحكمة منها - ابن باز