الحكمة من مشروعية العدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ننتقل إلى رسالة السائلة التي رمزت لاسمها بـأم رشيد من اليمن، ومقيمة في مكة، تقول، تذكر: بأنها امرأة أرملة، توفي زوجها، وهي الآن في العدة، تقول: أريد من سماحتكم أن تخبروني ما الحكمة من مشروعية العدة للمتوفى عنها زوجها، وما العبرة من ذلك، مأجورين؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- هو حماية المرأة، وصيانتها، أن يلحق بزوجها نسل من غيره، يعني: المرأة جعل الله العدة صيانة لها، وصيانة لزوجها من أن يلحق زوجها ولد ليس منه، فإذا بقيت في العدة حتى تكمل العدة؛ كان هذا من الدلائل على براءة رحمها، وأنها لم تحمل من الرجل إذ لو كان هناك حمل؛ بان في العدة، فإذا ظهر حمل بعد ذلك، اتضح أنه من غير زوجها؛ حتى لا يلحق به شيء من غيره.
فالمرأة بعد الطلاق تعتد بثلاث حيض، وإذا كانت لا تحيض بثلاثة أشهر، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل، فهي من باب إظهار الحزن على الزوج، والتأثر بموته، وصيانة المرأة أيضًا من أن يعتريها شيء يسبب إلحاق زوجها بولد ليس منه؛ لأنها لو تزوجت مبكرة لربما حملت من هذا، وادعت أنه من الأول، فيكون في ذلك إلحاق له بأولاد ليسوا منه.
فالمقصود: أن الله -جل وعلا- شرع العدة لمصالح منها:
التأثر بفراق الزوج، وأن يبقى فصل بينها وبين الزوج الآخر، ويكون هذا من حق الزوج الأول، ومن حريم نكاحه.
ومنها: أن يكون ذلك صيانة لها عن أن يطأها أحد بعد ذلك بعقد بنكاح؛ فتشتبه الأمور في نكاح هذا وحملها.
ومنها: أيضًا حماية الزوج الأول من أن يلحق به أولاد من غيره، ففيها مصالح كثيرة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ننتقل إلى رسالة السائلة التي رمزت لاسمها بـأم رشيد من اليمن، ومقيمة في مكة، تقول، تذكر: بأنها امرأة أرملة، توفي زوجها، وهي الآن في العدة، تقول: أريد من سماحتكم أن تخبروني ما الحكمة من مشروعية العدة للمتوفى عنها زوجها، وما العبرة من ذلك، مأجورين؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- هو حماية المرأة، وصيانتها، أن يلحق بزوجها نسل من غيره، يعني: المرأة جعل الله العدة صيانة لها، وصيانة لزوجها من أن يلحق زوجها ولد ليس منه، فإذا بقيت في العدة حتى تكمل العدة؛ كان هذا من الدلائل على براءة رحمها، وأنها لم تحمل من الرجل إذ لو كان هناك حمل؛ بان في العدة، فإذا ظهر حمل بعد ذلك، اتضح أنه من غير زوجها؛ حتى لا يلحق به شيء من غيره.
فالمرأة بعد الطلاق تعتد بثلاث حيض، وإذا كانت لا تحيض بثلاثة أشهر، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل، فهي من باب إظهار الحزن على الزوج، والتأثر بموته، وصيانة المرأة أيضًا من أن يعتريها شيء يسبب إلحاق زوجها بولد ليس منه؛ لأنها لو تزوجت مبكرة لربما حملت من هذا، وادعت أنه من الأول، فيكون في ذلك إلحاق له بأولاد ليسوا منه.
فالمقصود: أن الله -جل وعلا- شرع العدة لمصالح منها:
التأثر بفراق الزوج، وأن يبقى فصل بينها وبين الزوج الآخر، ويكون هذا من حق الزوج الأول، ومن حريم نكاحه.
ومنها: أن يكون ذلك صيانة لها عن أن يطأها أحد بعد ذلك بعقد بنكاح؛ فتشتبه الأمور في نكاح هذا وحملها.
ومنها: أيضًا حماية الزوج الأول من أن يلحق به أولاد من غيره، ففيها مصالح كثيرة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- الكلام عن عدة المطلقة . - ابن عثيمين
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- عدة المتوفى عنها زوجها - اللجنة الدائمة
- هل ترون أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخو... - الالباني
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- من أحكام العدة - ابن عثيمين
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- الحكمة من فرض العدة على النساء - اللجنة الدائمة
- حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها - ابن باز
- العدة وبيان الحكمة منها - ابن باز
- الحكمة من مشروعية العدة - ابن باز