بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدَّتها .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب شيخي ، جيد الآن نحن نشأ يعني شيء جديد في هذا الأمر .
الشيخ : تفضل .
السائل : قضية التطليق يعني ، الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة اللي هي ثلاثة شهور ، ثم الطلقة الثانية عدة ثلاثة شهور ، ثم الطلقة الثالثة عدة ثلاثة شهور ، إذا ما راجعها خلال هذه الفترة تصبح طالق ، على أنه دخل بها فلا تحلُّ له حتى تنكح إيش ؟ زوجًا غيره .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما ما هو معهود بين الناس أنت طالق ثلاثًا ، أو أنت طالق ، طالق هذه كلها تُعَدُّ طلقة واحدة .
الشيخ : هذا طلاق بدعي .
السائل : إي نعم .
الشيخ : في " صحيح مسلم " من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال : " كان طلاق الثلاث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر طلقة واحدة ، ثم بدا لعمر أمرٌ ، فقال : لو جعلناه ثلاثًا ؛ فنفَّذَها " ، فالطلاق في الأصل إذا طلق بلفظ واحد بل بألفاظ متعدِّدة ولكن في عدة واحدة ؛ فهي طلقة واحدة ، يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي ، إنسان يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثًا ؛ هذه طلقة واحدة ، يقول لها الآن : أنت طالق ، وبعد يوم يومين : أنت طالق ، وكذلك بعد أيام : أنت طالق ؛ هذه الثلاث طلقات ليست بلفظة واحدة ، لكنها في وقت واحد وقت العدة الواحدة ؛ لأن الآية الكريمة تقول : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؛ أي : في كلٍّ من المرتين من الطلاق أحد شيئين : إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ففي كلٍّ من الطلقتين أن تمسك عدة ، فإذا راجعها قبل انقضاء عدَّتها فله ذلك ، وإلا إذا انقضت عدَّتها تصبح حرَّة ؛ أي : ليس له السلطة بأن يُعيدَها إلى عصمته رغم أنفها ، بخلاف ما لو راجعها في أثناء العدة ؛ فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها ، فكلُّ طلقة لا بد من عدة ، وإلا عُطِّلت الآية القرآنية أوَّلًا والأحاديث النبوية .
ثم الحكمة الظاهرة من جعل لكل طلاق عدة ، وهو أن يفكِّر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئًا ، لعله كان مستعجلًا في مبادرته إلى تطليقه لزوجته ، فلو أن الطلاق كان كما يتوهَّم كثير من الناس : روحي أنت طالقة بالثلاثة ؛ سَدَّ الطريق على نفسه أن يراجعها إلا حتى تنكح زوجًا غيره ؛ ولذلك - سبحان الله ! - يعني ما أحدث الناس بدعة إلا وفُتِح أمامها مشكلة بيعالجوها ببدعة أخرى . فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلِّقها ثلاثًا ، وتُحسب عليه - مع الأسف - ثلاث طلقات ؛ فبيندم ، فماذا يفعل ؟ بيروح بقى يفتش من هون ومن هون ... فتوى أنُّو جحِّشها !! وهذا الذي لَعَنَ رسول الله فاعلَه بقوله : لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّل له ، فما رضي بشرع الله في الاتِّئاد والتروي في التطليق ، فنفَّذها ثلاثًا ، فنُفِّذت عليه ثلاثًا ، ثم ندم ؛ فكيف الحصول عليها وقد طلَّقها ثلاثًا حسبما أفتوه ؟ إذًا ارتكِبْ مخالفة أخرى وهو أن يجحِّشها ؛ فهذا هو الطلاق الشرعي .
الشيخ : تفضل .
السائل : قضية التطليق يعني ، الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة اللي هي ثلاثة شهور ، ثم الطلقة الثانية عدة ثلاثة شهور ، ثم الطلقة الثالثة عدة ثلاثة شهور ، إذا ما راجعها خلال هذه الفترة تصبح طالق ، على أنه دخل بها فلا تحلُّ له حتى تنكح إيش ؟ زوجًا غيره .
الشيخ : هو كذلك .
السائل : أما ما هو معهود بين الناس أنت طالق ثلاثًا ، أو أنت طالق ، طالق هذه كلها تُعَدُّ طلقة واحدة .
الشيخ : هذا طلاق بدعي .
السائل : إي نعم .
الشيخ : في " صحيح مسلم " من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال : " كان طلاق الثلاث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر طلقة واحدة ، ثم بدا لعمر أمرٌ ، فقال : لو جعلناه ثلاثًا ؛ فنفَّذَها " ، فالطلاق في الأصل إذا طلق بلفظ واحد بل بألفاظ متعدِّدة ولكن في عدة واحدة ؛ فهي طلقة واحدة ، يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي ، إنسان يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثًا ؛ هذه طلقة واحدة ، يقول لها الآن : أنت طالق ، وبعد يوم يومين : أنت طالق ، وكذلك بعد أيام : أنت طالق ؛ هذه الثلاث طلقات ليست بلفظة واحدة ، لكنها في وقت واحد وقت العدة الواحدة ؛ لأن الآية الكريمة تقول : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؛ أي : في كلٍّ من المرتين من الطلاق أحد شيئين : إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ففي كلٍّ من الطلقتين أن تمسك عدة ، فإذا راجعها قبل انقضاء عدَّتها فله ذلك ، وإلا إذا انقضت عدَّتها تصبح حرَّة ؛ أي : ليس له السلطة بأن يُعيدَها إلى عصمته رغم أنفها ، بخلاف ما لو راجعها في أثناء العدة ؛ فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها ، فكلُّ طلقة لا بد من عدة ، وإلا عُطِّلت الآية القرآنية أوَّلًا والأحاديث النبوية .
ثم الحكمة الظاهرة من جعل لكل طلاق عدة ، وهو أن يفكِّر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئًا ، لعله كان مستعجلًا في مبادرته إلى تطليقه لزوجته ، فلو أن الطلاق كان كما يتوهَّم كثير من الناس : روحي أنت طالقة بالثلاثة ؛ سَدَّ الطريق على نفسه أن يراجعها إلا حتى تنكح زوجًا غيره ؛ ولذلك - سبحان الله ! - يعني ما أحدث الناس بدعة إلا وفُتِح أمامها مشكلة بيعالجوها ببدعة أخرى . فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلِّقها ثلاثًا ، وتُحسب عليه - مع الأسف - ثلاث طلقات ؛ فبيندم ، فماذا يفعل ؟ بيروح بقى يفتش من هون ومن هون ... فتوى أنُّو جحِّشها !! وهذا الذي لَعَنَ رسول الله فاعلَه بقوله : لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّل له ، فما رضي بشرع الله في الاتِّئاد والتروي في التطليق ، فنفَّذها ثلاثًا ، فنُفِّذت عليه ثلاثًا ، ثم ندم ؛ فكيف الحصول عليها وقد طلَّقها ثلاثًا حسبما أفتوه ؟ إذًا ارتكِبْ مخالفة أخرى وهو أن يجحِّشها ؛ فهذا هو الطلاق الشرعي .
الفتاوى المشابهة
- إذا تكرر الطلاق في العدة في أيام متفرقة فهل يح... - الالباني
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- حكم الطلاق الرجعي وطلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- من قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق فما الحك... - الالباني
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" لعدتهن " ويكون الطلاق للع... - ابن عثيمين
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدَّتها . - الالباني