حكم ظهور النساء أمام الرجال غير المحارم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: كثيرًا من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو ابنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرمًا لها، وإذا نصحناهم قالوا: إن هذه عاداتهم وعادات آبائهم، كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة، ومنهم أيضاً المكابر والمعاند وهو يفهم ذا الحكم، ومنهم من يجهله. أرجو أن تتوجهوا بنصيحة إلى إخواننا حول هذا الموضوع؟
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يعلم أن العادات يجب أن تعرض على الشرع المطهر، وأنها يكون فيها الخير الطيب ويكون فيها الشيء الرديء، وليس اعتياد الناس للشيء يدل على حله، وليس اعتيادهم له يحله أيضاً، كثير من العادات التي يعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما أباحها الله ورسوله فلا بأس فهو مباح والحمد لله، وما نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجب تركه وإن كان عادة للناس، فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية أو اعتاد الناس أنها تكشف وجهها لغير محارمها هذه عادة باطلة يجب أن تزال، كما لو اعتاد الناس الزنا واللواط وشرب المسكر وجب عليهم تركه، وليس للعادة حجة لهم في ذلك بل الشرع فوق الجميع.
فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر.. الزنا.. السرقة.. العقوق.. القطيعة، وسائر ما حرم الله .
وهكذا يجب على الأسرة أن تحترم أمر الله ورسوله، وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله، فإذا كان من عادتهم كشف نسائهم لهم هذه عادة سيئة يجب أن تزول، فليس للمرأة أن تكشف لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخوان زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله بل يجب عليها الاحتجاب وأن لا يرى منها شيئاً، فتستر بدنها.. تستر وجهها.. تستر رأسها، تستر جميع بدنها حتى لا يبقى منها شيء مكشوف.
أما الكلام فلا بأس أن تكلمه في الحاجات: ترد عليه السلام، تبدأه بالسلام لا بأس، لكن مع الصيانة ومع الحجاب ومع البعد عن الخلوة، قال الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وكذلك لابد من كلام عادي كلام متوسط ليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع بل يكون كلامها كلاماً عادياً، لقول الله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]، فنهى سبحانه وتعالى نساء النبي ﷺ أن يخضعن بالقول؛ وهو تليينه وتكسيره حتى يطمع فيها من في قلبه مرض الشهوة، ويظن أنها مواتية وأنه لا مانع عندها، فالواجب أن يكون قولها قولاً وسطاً لا منكر وعنف ولا خضوع وتكسر وتغنج ولكن بين ذلك قول عادي في سلامها وكلامها ونحو ذلك ليس فيه شيء من التكسر والخضوع.
وليس لها الخلوة بأخي زوجها أو عمه، وليس لها أن تكشف له وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا رأسها بل تستر بدنها، لعموم قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:59].
والجلباب: ثوب يطرح على الرأس والبدن، تطرحه المرأة على رأسها تغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها، وقال سبحانه في سورة النور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ .. [النور:31] الآية، هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزينة لهم كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك.
أما أخو الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وعم الزوج وخاله فكل هؤلاء أجناب لا تبدى لهم الزينة، لا يجوز إبداء الزينة لهم، بل تكلمهم عند الحاجة من وراء حجاب.. تسلم عليهم من وراء حجاب، ترد عليهم السلام، تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب ومع التستر ومع الحشمة.
وهكذا يجب الحذر من التبرج وهو إظهار المحاسن والمفاتن، لقوله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الأحزاب:33].
فالواجب على النساء تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة لغير المحارم والتبرج الذي حرمه الله، يجب الحذر من ذلك؛ لأن هذا أطهر للقلوب وأسلم للمجتمع من الفتن وأبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها لقوله : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60].
فالقواعد: هن العجائز، اللاتي لا يرجون نكاحاً، يعني: ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن ومع ذلك غير متبرجات بزينة، أما إن كن متبرجات فلا، ليس لهن الكشف، أما إذا كن عجائز لا يرجين النكاح ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها؛ لأنه لا مطمع للناس فيها.
ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز استعفافها و تسترها أولى وأفضل، ولهذا قال سبحانه: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ[النور:60]؛ لأن كل ساقط له لاقط، قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار، قد يقع شيء من الفتنة، فإذا استعفت واحتجبت كان أفضل وأصلح، فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل فكيف بحال الشباب من الفتيات؟! الأمر فيهن أشد وأعظم؛ ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله عز وجل من وسائل الشر، والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة، تكون كاملة للستر، كاملة الحجاب، لا تخلو بالرجل ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها.
ولهذا قال ﷺ: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني: يخشى منه أكثر؛ لأن المرأة قد تتساهل عنده وقد يدخل عليها ولا يستنكر؛ لأنها زوجة أخيه أو زوجة عمه، فربما أبدت له شيء من محاسنها وتساهلت فيقع الشر، فلهذا قال ﷺ لما سألوه عن الحمو؟ قال: الحمو الموت، فيجب الحذر من الخلوة به أو إبداء الزينة له؛ لأن الخطر منه أكثر.
أما أبو زوجها فهو محرم لها؛ أبوه وجده، وابنه، وأولاد ابنه كلهم محارم، فأبو الزوج وجد الزوج كلهم محارم، أما زوج أمه فليس محرماً زوج الأم ليس محرماً وإنما أبوه أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنته وابن ابنه كلهم محارم ولكن بعض المحارم قد يخشى شره.
فينبغي للمرأة أن تحذر أيضاً ولاسيما في عصرنا هذا، بعض المحارم قد لا يكون عنده من التقوى والعفة ما يصونه، فينبغي للمرأة أن تكون حذرة وأن تكون فطنة وأن تحذر أسباب الشر، فإذا كان المحرم كابن الزوج أو أبي الزوج، أو ابن ابن الزوج يخشى منه شر فلتكن على حذر فلا تخلو به، ولا تبدي له محاسنها بل يكفي وجهها ونحوه من دون توسع في ذلك ومن دون خلوة إذا خافت من شره، فإن بعض المحارم يخشى شره، فينبغي لها أن تكون حذرة وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر، نسأل الله للجميع العافية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يعلم أن العادات يجب أن تعرض على الشرع المطهر، وأنها يكون فيها الخير الطيب ويكون فيها الشيء الرديء، وليس اعتياد الناس للشيء يدل على حله، وليس اعتيادهم له يحله أيضاً، كثير من العادات التي يعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما أباحها الله ورسوله فلا بأس فهو مباح والحمد لله، وما نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجب تركه وإن كان عادة للناس، فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية أو اعتاد الناس أنها تكشف وجهها لغير محارمها هذه عادة باطلة يجب أن تزال، كما لو اعتاد الناس الزنا واللواط وشرب المسكر وجب عليهم تركه، وليس للعادة حجة لهم في ذلك بل الشرع فوق الجميع.
فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر.. الزنا.. السرقة.. العقوق.. القطيعة، وسائر ما حرم الله .
وهكذا يجب على الأسرة أن تحترم أمر الله ورسوله، وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله، فإذا كان من عادتهم كشف نسائهم لهم هذه عادة سيئة يجب أن تزول، فليس للمرأة أن تكشف لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخوان زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله بل يجب عليها الاحتجاب وأن لا يرى منها شيئاً، فتستر بدنها.. تستر وجهها.. تستر رأسها، تستر جميع بدنها حتى لا يبقى منها شيء مكشوف.
أما الكلام فلا بأس أن تكلمه في الحاجات: ترد عليه السلام، تبدأه بالسلام لا بأس، لكن مع الصيانة ومع الحجاب ومع البعد عن الخلوة، قال الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وكذلك لابد من كلام عادي كلام متوسط ليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع بل يكون كلامها كلاماً عادياً، لقول الله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]، فنهى سبحانه وتعالى نساء النبي ﷺ أن يخضعن بالقول؛ وهو تليينه وتكسيره حتى يطمع فيها من في قلبه مرض الشهوة، ويظن أنها مواتية وأنه لا مانع عندها، فالواجب أن يكون قولها قولاً وسطاً لا منكر وعنف ولا خضوع وتكسر وتغنج ولكن بين ذلك قول عادي في سلامها وكلامها ونحو ذلك ليس فيه شيء من التكسر والخضوع.
وليس لها الخلوة بأخي زوجها أو عمه، وليس لها أن تكشف له وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا رأسها بل تستر بدنها، لعموم قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:59].
والجلباب: ثوب يطرح على الرأس والبدن، تطرحه المرأة على رأسها تغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها، وقال سبحانه في سورة النور: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ .. [النور:31] الآية، هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزينة لهم كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك.
أما أخو الزوج وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وعم الزوج وخاله فكل هؤلاء أجناب لا تبدى لهم الزينة، لا يجوز إبداء الزينة لهم، بل تكلمهم عند الحاجة من وراء حجاب.. تسلم عليهم من وراء حجاب، ترد عليهم السلام، تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب ومع التستر ومع الحشمة.
وهكذا يجب الحذر من التبرج وهو إظهار المحاسن والمفاتن، لقوله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الأحزاب:33].
فالواجب على النساء تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة لغير المحارم والتبرج الذي حرمه الله، يجب الحذر من ذلك؛ لأن هذا أطهر للقلوب وأسلم للمجتمع من الفتن وأبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها لقوله : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60].
فالقواعد: هن العجائز، اللاتي لا يرجون نكاحاً، يعني: ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن ومع ذلك غير متبرجات بزينة، أما إن كن متبرجات فلا، ليس لهن الكشف، أما إذا كن عجائز لا يرجين النكاح ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها؛ لأنه لا مطمع للناس فيها.
ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز استعفافها و تسترها أولى وأفضل، ولهذا قال سبحانه: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ[النور:60]؛ لأن كل ساقط له لاقط، قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار، قد يقع شيء من الفتنة، فإذا استعفت واحتجبت كان أفضل وأصلح، فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل فكيف بحال الشباب من الفتيات؟! الأمر فيهن أشد وأعظم؛ ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله عز وجل من وسائل الشر، والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة، تكون كاملة للستر، كاملة الحجاب، لا تخلو بالرجل ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها.
ولهذا قال ﷺ: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني: يخشى منه أكثر؛ لأن المرأة قد تتساهل عنده وقد يدخل عليها ولا يستنكر؛ لأنها زوجة أخيه أو زوجة عمه، فربما أبدت له شيء من محاسنها وتساهلت فيقع الشر، فلهذا قال ﷺ لما سألوه عن الحمو؟ قال: الحمو الموت، فيجب الحذر من الخلوة به أو إبداء الزينة له؛ لأن الخطر منه أكثر.
أما أبو زوجها فهو محرم لها؛ أبوه وجده، وابنه، وأولاد ابنه كلهم محارم، فأبو الزوج وجد الزوج كلهم محارم، أما زوج أمه فليس محرماً زوج الأم ليس محرماً وإنما أبوه أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنته وابن ابنه كلهم محارم ولكن بعض المحارم قد يخشى شره.
فينبغي للمرأة أن تحذر أيضاً ولاسيما في عصرنا هذا، بعض المحارم قد لا يكون عنده من التقوى والعفة ما يصونه، فينبغي للمرأة أن تكون حذرة وأن تكون فطنة وأن تحذر أسباب الشر، فإذا كان المحرم كابن الزوج أو أبي الزوج، أو ابن ابن الزوج يخشى منه شر فلتكن على حذر فلا تخلو به، ولا تبدي له محاسنها بل يكفي وجهها ونحوه من دون توسع في ذلك ومن دون خلوة إذا خافت من شره، فإن بعض المحارم يخشى شره، فينبغي لها أن تكون حذرة وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر، نسأل الله للجميع العافية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف المرأة شعرها أمام المحارم - ابن باز
- ما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام محارمها؟ - ابن باز
- زوج البنت من المحارم - ابن باز
- هل زوج الأخت وابن العم من المحارم؟ - ابن باز
- ستر وجه المرأة وخلوتها برجال غير محارم ل... - اللجنة الدائمة
- خال وعم الزوج ليسوا من المحارم - اللجنة الدائمة
- حكم مصافحة المرأة وكشف وجهها لغير المحارم - ابن باز
- من هم المحارم و غير المحارم ؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة رأسها عند المحارم والأقارب غير ا... - ابن باز
- ظهور المرأة أمام الرجال - ابن باز
- حكم ظهور النساء أمام الرجال غير المحارم - ابن باز