إذا حج المرء بنفقة غيره وهو يستطيع أن يحج بنفقته هل تلزمه حجة أخرى ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخنا بارك الله فيك إذا حج الرجل على نفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته فهل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟
الشيخ : إذا حج الإنسان بنفقة من غيره وهي الفريضة فإنها مجزئة ولا يلزمه شيء.
الشيخ : إذا حج الإنسان بنفقة من غيره وهي الفريضة فإنها مجزئة ولا يلزمه شيء.
الفتاوى المشابهة
- أيهما أفضل حج النافلة أم التبرع بنفقته للغير.؟ - ابن عثيمين
- رجل سيحج على نفقة غيره ولم يحج حجة الإسلام و... - ابن عثيمين
- هل يلزم الحاج نفقة كافية لأهله حتى يرجع؟ - ابن باز
- يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه - اللجنة الدائمة
- بيان القول في مقدار النفقة في الحج - ابن باز
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال - ابن باز
- الحج على نفقة الغير هل يجزئ - اللجنة الدائمة
- حكم من حج على نفقة غيره - ابن باز
- صحة من حج بنفقة غيره وهو قادر أن يحج بنفسه - ابن عثيمين
- إذا حج المرء بنفقة غيره وهو يستطيع أن يحج بن... - ابن عثيمين