هل يجوز للرجل في البيت أن يؤم أهله إن لم يكن له أولاد ذكور
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
يجوز للرجل أن يصلي مع زوجته جماعة، فإذا كان الرجل قد تأخر عن الجماعة بعذر أو أن الجماعة ليست واجبة في حقه، لمرض أو عذر المطر، وأراد أن يصلي مع زوجه فلا حرج، فالصلاة جماعة في البيت أكثر ثواباً وأحب إلى الله من الصلاة فرادى.
وإن صلى الرجل مع زوجه، فالزوجة تكون خلفه، ولا تكون بجانبه، وإن كان له ولد ذكر وزوجة، فالولد يقف بجانبه والزوجة تقف خلفهما، وإن كان له زوجة وبنات فيقفن في صف خلفه، وإن كان له ولدان وزوجة فالولدان يقفان في صف خلفه، والزوجة تقف في صف وحدها خلف الولدين وهكذا، والله أعلم.
وإن صلى الرجل مع زوجه، فالزوجة تكون خلفه، ولا تكون بجانبه، وإن كان له ولد ذكر وزوجة، فالولد يقف بجانبه والزوجة تقف خلفهما، وإن كان له زوجة وبنات فيقفن في صف خلفه، وإن كان له ولدان وزوجة فالولدان يقفان في صف خلفه، والزوجة تقف في صف وحدها خلف الولدين وهكذا، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- توفي عنها زوجها وهي تسكن معه في بيت ولده - اللجنة الدائمة
- أمَّ رجل زوجته فأين تقف هذه الزوجة .؟ - الالباني
- حكم الصلاة بالأولاد والأهل جماعة في البيت - ابن باز
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- جماع الرجل زوجته في القبل من الخلف - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خل... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يؤم الرجل زوجته في صلاة الليل ؟ - ابن عثيمين
- رجل له أربعة أولاد وبنتان فهل يجوز لهم الصلا... - ابن عثيمين
- مكان الزوجة مع زوجها في الصلاة مؤتمة به - ابن باز

