تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

جماع الرجل زوجته في القبل من الخلف

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7310 )
س1: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته من ورائها، والجماع في موضعه، بس يجيها من ورائها بدون أي عذر أو بعذر، هل يجوز أم لا؟
ج1: يجوز للزوج أن يجامع زوجته من ورائها إذا كان الجماع في قبلها لا في دبرها، ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال؛ لقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة