هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ، ويكتب له أجر جماعة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في سؤال الأخ حمد خالد الخالد الثالث والأخير يقول هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ويُكتب له أجر جماعة؟
الشيخ : نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي بزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه.
أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء هل يُدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي بزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه.
أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء هل يُدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- الجماعة من المسافرين إذا دخلوا مسجدا فهل تجب... - ابن عثيمين
- مكان الزوجة مع زوجها في الصلاة مؤتمة به - ابن باز
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟ - الالباني
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- كشف الزوجة أمام زوج أم الزوج - اللجنة الدائمة
- هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لأب الزو... - ابن عثيمين
- ما حكم الجماعة للمسافر .؟ - الالباني
- جماع الرجل زوجته في القبل من الخلف - اللجنة الدائمة
- حكم الجماع لزوجين مسافرين بنهار رمضان - ابن باز
- هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خل... - ابن عثيمين