درء التعارض بين الإحسان للكافر وبغضه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ [الممتحنة:8] إلى آخره، وقول الرسول ﷺ: إذا رأيت اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟
الجواب:
النبي قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق؛ فاضطروه إلى أضيقه يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا، الله -جل وعل-ا يقول: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة: 8] تبروهم تحسنون إليهم بالصدقة، إذا كان فقيرًا؛ يعطى صدقة من غير الزكاة، إذا كان مظلومًا؛ ينصر، ويزال عنه الظلم، هذا مطلوب إذا لم يكونوا أعداء لنا، بل كانوا في أمان منا، وفي عهد منا، أو في ذمة، ليسوا أهل حرب لنا، ما بيننا وبينهم قتال، بل هم في ذمة، أو في عهد، أو في أمان عندنا، فإذا أحسنا إليهم بالمال، بالصدقة، بإزالة الظلم عنهم، إذا ظلمهم أحد؛ أزلنا الظلم عنهم، هذا حق، ولا حرج في ذلك.
وهكذا العدل بينهم، كونه يفصل بينهم، ويعدل بينهم وبين خصومهم، ولا نظلمهم، هذا واجب الإسلام، يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [الأنعام:152]، ويقول سبحانه: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8]، ويقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى [النحل:90].
فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر الذي ليس بحرب لنا لا بأس بالإحسان إليه، وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي وفدت إلي تريد المال، أفأصلها؟ قال النبي ﷺ: صليها.
كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ [الممتحنة:8] إلى آخره، وقول الرسول ﷺ: إذا رأيت اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟
الجواب:
النبي قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق؛ فاضطروه إلى أضيقه يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا، الله -جل وعل-ا يقول: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة: 8] تبروهم تحسنون إليهم بالصدقة، إذا كان فقيرًا؛ يعطى صدقة من غير الزكاة، إذا كان مظلومًا؛ ينصر، ويزال عنه الظلم، هذا مطلوب إذا لم يكونوا أعداء لنا، بل كانوا في أمان منا، وفي عهد منا، أو في ذمة، ليسوا أهل حرب لنا، ما بيننا وبينهم قتال، بل هم في ذمة، أو في عهد، أو في أمان عندنا، فإذا أحسنا إليهم بالمال، بالصدقة، بإزالة الظلم عنهم، إذا ظلمهم أحد؛ أزلنا الظلم عنهم، هذا حق، ولا حرج في ذلك.
وهكذا العدل بينهم، كونه يفصل بينهم، ويعدل بينهم وبين خصومهم، ولا نظلمهم، هذا واجب الإسلام، يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [الأنعام:152]، ويقول سبحانه: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8]، ويقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى [النحل:90].
فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر الذي ليس بحرب لنا لا بأس بالإحسان إليه، وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي وفدت إلي تريد المال، أفأصلها؟ قال النبي ﷺ: صليها.
الفتاوى المشابهة
- حكم بغض الناس بغير سبب - ابن باز
- معنى الإحسان - ابن باز
- جماعة العدل والإحسان - اللجنة الدائمة
- حكم قول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ... - ابن باز
- خامسا: بيان وجوب العلم والعدل عند الكلام - ابن عثيمين
- حكم الصدقة على الكافر - ابن عثيمين
- إذا أتانا شخصان أحدهما كافر والآخر مسلم في ع... - ابن عثيمين
- الإحسان إلى الوالدين الكافرين - اللجنة الدائمة
- العدل بالتقوى وخاصةً العدل بين الأبناء والزوجات - الفوزان
- العدل مطلوب بين المسلم والكافر - ابن عثيمين
- درء التعارض بين الإحسان للكافر وبغضه - ابن باز