تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم لعن المرأة المتبرجة

السؤال:
أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله: تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟

الجواب:
ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعو لها بالهداية، وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها، لا تعن عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير، وتنكر عليها المنكر، وتقول: يا أمة اتقي الله، تستري، احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج، أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي للمؤمن.

السؤال: إذا كانت كافرة؟

الجواب: ولو كافرة، يؤمر وليها بأن يحجبها في بلاد المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك؛ حتى لا تضر المجتمع، وحتى لا يتأسى بها المسلمات.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة