كنت أعمل لدى شركة سعودية في مصر، أرسل لي صديق عِدَّة شغل (أدوات عمل)، اتضح أنها مسروقة وقد اشتريتها وأعمل بها الآن وتعود علي بالمال فما حكم الإسلام في هذا؟
الشيخ أبو إسحاق الحوينى
الإجابة: لا بأس باستخدامك لها طالما أنك اشتريتها ولم يكن عندك علم بأنها مسروقة.
الفتاوى المشابهة
- المال المسروق يرد لصاحبه - ابن باز
- وجوب رد المسروق إلى أهله - ابن باز
- قال المصنف :" وأن يطالب المسروق منه بماله " - ابن عثيمين
- ما حكم من يشتري البضاعة المسروقة .؟ - الالباني
- كيفية رد المال المسروق إذا لم يعلم صاحبه - ابن باز
- إنكار المسروق - اللجنة الدائمة
- حكم استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة - ابن باز
- حكم بيع وشراء السلع المسروقة - ابن باز
- حكم بيع المسروق وشرائه - ابن باز
- الأكل من المال المسروق - اللجنة الدائمة
- حكم رد من تبين له أن ما اشتراه كان مسروقًا - ابن باز

