يقول السائل: مُدَّعٍ لم يأت ببيِّنة ولا شهود فحلف المُنكِر فقضى القاضي للمُنكِر بيمينه ثم وجد المُدعّي البيّنة أو الشهود فهل للقاضي أن ينقض الحكم الأول؟
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
إذا ثبت له عدالة الشهود فعليه أن ينقض حكمه؛ لأنّ القضاء إذا خالف الحقّ وخالف السنّة أو القرآن يُنقَض.
الفتاوى المشابهة
- ما يقال عند عقد النكاح وبماذا يشهد الشهود - ابن باز
- نقض التوبة - اللجنة الدائمة
- هل لا بد للطلاق من شهود ؟ - الالباني
- ماحكم كتم الشهادة ابتغاء مرضاة الأهل مع وجود ش... - الالباني
- هل في هذا الحديث دليل على أن حكم القاضي غير... - ابن عثيمين
- هل الطلاق بغير شهود بدعي.؟ - الالباني
- هل يشترط في العقد بين شخصين شهود أو كتابة .؟ - ابن عثيمين
- هل يشترط للشهود في النكاح سماع موافقة الزوجة... - ابن عثيمين
- ما عدد الشهود عند الإشهاد؟ - ابن عثيمين
- هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظا... - اللجنة الدائمة
- الشهود. - ابن عثيمين

