رجل قال لأهله أنت علي حرام وطلقها ماذا يفعل؟
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
إذا قال أنت علي كأختي أو أمي، هذا الظهار، وهو حرام.
وهناك الطلاق: يقول: أنت طالق فهل جمع بين الطلاق والظهار؟
السائل: نعم
الشيخ: كم طلقة؟
السائل: واحدة
الشيخ: تحسب عليه طلقة، ويكفر كفارة الظهار، إما يعتق رقبة، وإما يصوم شهرين إن عجز، إذا عجز عن الرقبة يصوم شهرين متتابعين، لا يمسها حتى يصوم الشهرين أو حتى يعتق، فإذا عجز عن هذين، عن هاتين الكفارتين يطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها، ويرجع إلى زوجته.
السائل: بالترتيب يا شيخ؟
الشيخ: نعم، بالترتيب، فمن لم يستطع، فمن لم يجد.
السائل: هل يمسها
الفتاوى المشابهة
- قول علي حرام - 2 - الفوزان
- حكم من قال: (زوجتي علي حرام) - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت حرام عليّ - ابن باز
- ما حكم من يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام؟ - ابن باز
- من قال لزوجته أنت حرام علي - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام إذا لم تفعلي كذا - ابن باز
- رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ثم قال لها... - الالباني
- قول علي حرام - الفوزان
- حكم قول أنت علي حرام - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي - ابن باز
- الفرق بين تحريم الرجل زوجته وبين الظهار وبيا... - ابن عثيمين

