حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام إذا لم تفعلي كذا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (ض. أ. م) من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة في تبوك، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئاً لطول المدة، لكنني قلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه، وفعلاً ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها لتخبره عن الموضوع ولكنها جاءت في هذا اليوم وقالت: لقد كان عنده ضيوف، ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم، وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مرة ثانية لأبيها.
الشيخ: أعد أعد؟
المقدم: يقول حدث بيني وبين زوجتي حديث فقلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، فعلاً ذهبت لبيت أبيها لتخبره لكنها وجدت عنده ضيوف ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت: بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها، وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظاً على يميني، فالسؤال: ما حكم هذا الحلف؟ وهل هو ظهار أم يمين؟ ولأن عندي الآن وساوس؛ لأنني أسكن بعيداً عن أسرتي حول هذا الأمر، وأشعر بالذنب أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنو يوماً معيناً، بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام، ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء، أما إذا كنت أردت أنها تبلغه ذلك اليوم فذهبت ولم تتمكن من تبليغه فإن عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط، وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك؛ لأنه في حكم اليمين، ولكن كفارة الظهار أحوط، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً، ثلاثين صاع لكل واحد نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة من قوت البلد، هذا هو الواجب عليك، نعيد الجواب: أولاً: إن كنت أردت تبليغ والدها مطلقاً ولم تقصد يوماً معيناً، بل أردت أن تبلغه ولو بعد أيام، فليس عليك شيء؛ لأنها بلغته والحمد لله، وليس عليك حرج ولا كفارة، أما إن كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم الذي جرى فيه ذلك الكلام ولا تؤخر فقد أخرت فعليك الكفارة وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لأنك أردت حثها على البلاغ ولم ترد تحريمها وظهارها، إنما أردت أن تعجل بالبلاغ، ولكن إن كفرت كفارة الظهار فذلك أحوط وأكمل وأبعد عن الريبة، وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، وفق الله الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير، كفارة الظهار -فضيلة الشيخ- على الترتيب ليست على التخيير؟
الشيخ: على الترتيب نعم، على الترتيب.
المقدم: يعني: الرقبة أولاً فإن لم يجد؟
الشيخ: ثم الصيام، ثم الإطعام.
المقدم: ستين مسكيناً؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير
الشيخ: أعد أعد؟
المقدم: يقول حدث بيني وبين زوجتي حديث فقلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، فعلاً ذهبت لبيت أبيها لتخبره لكنها وجدت عنده ضيوف ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت: بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها، وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظاً على يميني، فالسؤال: ما حكم هذا الحلف؟ وهل هو ظهار أم يمين؟ ولأن عندي الآن وساوس؛ لأنني أسكن بعيداً عن أسرتي حول هذا الأمر، وأشعر بالذنب أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنو يوماً معيناً، بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام، ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء، أما إذا كنت أردت أنها تبلغه ذلك اليوم فذهبت ولم تتمكن من تبليغه فإن عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط، وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك؛ لأنه في حكم اليمين، ولكن كفارة الظهار أحوط، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً، ثلاثين صاع لكل واحد نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة من قوت البلد، هذا هو الواجب عليك، نعيد الجواب: أولاً: إن كنت أردت تبليغ والدها مطلقاً ولم تقصد يوماً معيناً، بل أردت أن تبلغه ولو بعد أيام، فليس عليك شيء؛ لأنها بلغته والحمد لله، وليس عليك حرج ولا كفارة، أما إن كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم الذي جرى فيه ذلك الكلام ولا تؤخر فقد أخرت فعليك الكفارة وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لأنك أردت حثها على البلاغ ولم ترد تحريمها وظهارها، إنما أردت أن تعجل بالبلاغ، ولكن إن كفرت كفارة الظهار فذلك أحوط وأكمل وأبعد عن الريبة، وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، وفق الله الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير، كفارة الظهار -فضيلة الشيخ- على الترتيب ليست على التخيير؟
الشيخ: على الترتيب نعم، على الترتيب.
المقدم: يعني: الرقبة أولاً فإن لم يجد؟
الشيخ: ثم الصيام، ثم الإطعام.
المقدم: ستين مسكيناً؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته: أنت حرام عليّ - ابن باز
- قول علي حرام - الفوزان
- حكم قول أنت علي حرام - ابن باز
- من قال لزوجته أنت حرام علي - اللجنة الدائمة
- إذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهل هو مثل... - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: أنت محرمة علي لو ذهبت إلى كذا - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي كأمي - ابن باز
- حكم قول الزوج لزوجته : أنت علي حرام . - ابن عثيمين
- قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام ثم فعلته - اللجنة الدائمة
- حكم من قال: (زوجتي علي حرام) - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام إذا لم تفعلي كذا - ابن باز